الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد

          ░4▒ (باب لاَ يُعِينُ) من الإعانةِ، وهو نفيٌ بمعنى النَّهي (الْمُحْرِمُ) أي: بحجٍّ أو عمرةٍ (الْحَلاَلَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ) أي: بفعلٍ، ولا بقولٍ، فإنَّ ذلك عليه حرامٌ، ولا يجوزُ له الأكل منه حينئذٍ.
          قال في ((فتح الباري)): قيل: أرادَ بهذه التَّرجمةِ الرَّدَّ على من فرَّق من أهلِ الرَّأيِ بين الإعانةِ التي لا يتمُّ الصَّيدُ إلا بها فتحرمُ، وبين الإعانة التي يتمُّ الصَّيدُ بدونها فلا تحرمُ، انتهى.
          واعترضهُ العينيُّ فقال: لا وجهَ لهذا الكلام؛ لأنَّ الترجمةَ تشملُ كلا الوجهينِ، انتهى فتأمَّل.