-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░5▒ (باب لاَ يُشِيرُ الْمُحْرِمُ) أي: إشارةً مفهمةً (إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلاَلُ) بنصب ((يصطاده)) بـ((كي)) المصدرية، واللام قبلها للتعليل؛ كقوله تعالى: {لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ} [الحديد:23] وأصل يصطاد: يصتاد فقلبت التاء طاء.
قال في ((الفتح)): أشارَ المصنِّفُ إلى تحريمِ ذلك، ولم يتعرَّضْ لوجوب الجزاءِ في ذلك، وهي مسألةُ خلافٍ فاتَّفقوا كما تقدَّم على تحريمِ الإشارةِ إلى الصَّيد ليصطادَ، وعلى تحريمِ سائر وجوهِ الدَّلالات على المحرم، لكن قيَّدهُ أبو حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطيادُ بدونها، واختلفوا في وجوب الجزاءِ على المحرم إذا دلَّ الحلالُ على الصَّيدِ بإشارةٍ أو غيرها أو أعانَ عليه.
فقال الكوفيُّون وأحمد وإسحاق: يضمنُ المحرمُ ذلك.
وقال مالك والشَّافعي: لا ضمانَ عليه كما لو دلَّ الحلالُ حلالاً على قتل صيدٍ في الحرم قالوا: ولا حُجَّة في حديثِ الباب؛ لأنَّ السُّؤال عن الإعانةِ والإشارة إنما وقعَ ليبيِّن لهم حلَّ أكله أولاً، ولم يتعرَّضْ لذكرِ الجزاء، واحتجَّ الموفق؛ أي: لوجوب الفديةِ بأنَّه قول عليٍّ وابن عبَّاس، ولا نعلمُ لهما مخالفاً من الصَّحابةِ.
وأُجيب: بأنَّهُ اختلفَ فيه على ابن عبَّاس، / وفي ثبوتهِ عن عليٍّ نظرٌ، ولأنَّ القاتل انفردَ بقتله باختيارهِ مع انفصالِ الدال عنه فصار كمَن دلَّ محرماً أو صائماً على امرأةٍ فوطئها، فإنَّه يأثمُ بالدَّلالة، ولا يلزمهُ كفَّارةٌ ولا يفطرُ بذلك، انتهى.
لكن قال في ((الهداية)) للحنفيَّة: ولا بأسَ أن يأكلَ المحرمُ لحم صيدٍ اصطادهُ حلالٌ وذبحهُ إذا لم يدلَّ المحرمُ عليه، ولا أمرهُ بصيدِهِ خلافاً لمالكٍ، انتهى.