-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░13▒ (باب: مَا يُنْهَى) أي: عنه، وثبتت في بعض النُّسخ (مِنَ الطِّيْبِ) بيان لـ((ما))، والطِّيْب _بكسر الطاء المهملة وسكون التحتية_؛ أي: من استعمالهِ (لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ) فلا فرقَ في حرمة استعمالهِ بين الرجل والمرأةِ المحرمين؛ لأنَّه من دواعِي الجماع ومقدِّماته المفسدةِ للإحرام، ولأنَّه يُنافي حالَ المحرم من أنَّه أشعث أغبر، فعند البزار عن ابن عُمر: الحاج الشَّعث التَّفِل.
والتَّفِل _بفتح الفوقية وكسر الفاء_: الذي يتركُ استعمال الطِّيب من التَّفِل وهي الرِّيح الكريهةُ.
(وَقَالَتْ عَائِشَةُ) ♦ (لاَ تَلْبَسُ) بفتح الموحدة (الْمُحْرِمَةُ) أي: المرأةُ المحرمةُ لا تحتملُ النَّفي والنهي، لكن الموجود في الأصول ضبطه بالرفع (ثَوْباً) بفتح المثلثة؛ أي: مصبوغاً (بِوَرْسٍ) بفتح الواو وسكون الراء فسين مهملة.
قال في ((المصباح)): نبتٌ أصفر يزرعُ باليمن ويصبغُ به، قيل: هو صنفٌ من الكركُم، وقيل: يشبهه وملحفةٌ ورسيَّةٌ مصبوغةٌ بالورسِ، وقد يقال: مورسةٌ، انتهى.
وقال في ((القاموس)): الوَرْسُ: نباتٌ كالسُّمسم ليس إلا باليمن، يزرعُ فيبقى عشرين سنة، نافعٌ للكَلَفِ طِلاءٌ، وللبَهَق شُرباً، ولُبسُ الثوب المُورَّس مُقوٍّ على البَاهِ، وقد يكون للعرعر والرِّمثِ وغيرهما من الأشجار، ولا سيَّما بالحبَشَة ورْسٌ، لكنه دون الأول، ووَرَّسَه توريساً: صبغه، انتهى.
(أَوْ زَعْفَرَانٍ) بفتح الزاي وسكون العين المهملة وفتح الفاء، معروفٌ مصروف، ومن خواصِّه أنَّه إذا كان في بيتٍ لا يدخله سامٌّ أبرص.
ومطابقتهُ للتَّرجمة من حيث أنَّ الثوب المصبوغَ بأحدهما يفوحُ له رائحةٌ مثل ما تفوحُ رائحة الطيب من أنواع ما يتطيَّب به، وهذا التَّعليق وصله البيهقي من طريق معاذة عن عائشة بلفظ قالت: ((المحرمةُ تلبسُ من الثِّياب ما شاءت إلا ثوباً مسَّه ورسٌ أو زعفران، ولا تبرقع ولا تلثم وتسدل الثَّوبَ على وجهها إن شاءت)).
وروى أحمد وأبو داود والحاكم أصل حديث الباب عن ابن عُمر بلفظ: أنَّه سمع رسول الله صلعم ينهى النساء في إحرامهنَّ عن القفازين والنقاب وما مسَّ الورس والزَّعفران من الثِّياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثِّياب.