-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
- باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5539- (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو: لقب عبد الله بن عُثمان بن جَبَلَة المروزيُّ، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) هو: ابنُ المبارك المروزي (عَنْ يُونُسَ) هو: ابنُ يزيد الأيلي (عَنِ الزُّهْرِيِّ) ابن شهاب (عَنِ الدَّابَّةِ) أي: عن حكم الدَّابة (تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ) هل ينجس الكل أو لا (وَهْوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ) من غير فرق بين السَّمن وغيره، ولا بين الجامد منه والذَّائب، والواو فيه للحال، / وظاهر هذا يدلُّ على أنَّ الزُّهريَّ في هذا الحكم ما كان يفرِّق بين الجامد وغيره، وكذا لم يفرق بين السَّمن وغيره؛ لأنَّه في السُّؤال بكذا.ثمَّ استدلَّ بالحديث في السَّمن، فألحق غير السَّمن به قياساً عليه.
(الْفَأْرَةِ) بدل من الدَّابة، أو عطف بيان له، ويروى: بالرَّفع على أنَّه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي الفأرة (أَوْ غَيْرِهَا) إشارة إلى أنَّ ذِكْرَ الفأرة ليس بقيد (قَالَ) أي: الزُّهري (بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا) أي: من الفأرة، وهو في المعنى مثل قوله: ((ألقوها وما حولها)) (فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ) ما بقي من السَّمن (عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) والجار والمجرور يتعلَّق بقوله: ((بلغنا)).
وهذا بلاغٌ صورتُه صورةُ إرسالٍ أو وقف، ولكنَّه ليس كذلك، بل هو مرفوعٌ مذكورٌ بالإسناد المرفوع أوَّلاً وآخراً، فالآخر هو قوله: عن حديث عبيد الله بن عبد الله، ثمَّ إنَّه لم يَرِدْ بطريقٍ صحيحٍ قدر ما يُلْقَى ويُطْرَح، ولكن جاء في مرسل عطاء بن يسار بسندٍ جيدٍ: أنَّه يكون قَدْرَ الكَفِّ. أخرجه ابن أبي شيبة عنه، وروى الدَّارقطني من رواية يحيى بن القطَّان، عن مالك في هذا الحديث: فأمر أن يقوَّر ما حولها، فيُرْمَي به. وهذا يصرِّح أنَّه كان جامداً.
واستدلَّ بحديث الباب لإحدى الرِّوايتين عن أحمد: أنَّ المائع إذا حلت فيه النَّجاسة لا ينجس إلَّا بالتَّغير، وهو اختيار البُخاري، وقول ابن نافع من المالكيَّة. وفرَّق الجمهور بين المائع والجامد عملاً بالتَّفصيل السَّابق، فإن فيه: ((وإن كان مائعاً فلا تقربوه))، ثمَّ إنَّه يحرم أكل جميع أنواع الفأر، ويُكره أكل سؤره، وكان الزُّهري يقول: إنَّ أَكْلَ سؤرِه يُورثُ النِّسيان.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ.