-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (باب) حكم (صَيْدِ الْقَوْسِ) أي: الصَّيد بالقوس، القوس يُذَكَّر ويُؤَنَّث فمن أنَّثه يقول في تصغيره: قُويسة، ومن ذكَّره يقول: قويس، ويُجْمَعُ على قسِي وأقواس وقياس، وكذا في «القاموس».
وقال أبو عبيد منشداً:
ووتر الأساود القياسا
والقوس أيضاً: بقية التَّمر في الخلة، والقوس: برج في السَّماء وتقول: قست الشَّيء بغيره وعلى غيره أَقِيْسُ قَيساً وقياساً فانقاس إذا قدرته على مثاله.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) البصريُّ (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخَعي (إِذَا ضَرَبَ) أي: الرَّجل (صَيْداً، فَبَانَ) أي: فقُطِعَ (مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ، لاَ تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ) أي: قُطِعَ لأنَّه أُبِيْنَ من حيٍّ سواء ذبحه بعد الإبانة أم جرحه ثانياً أم تركَ ذَبْحَه بلا تقصير ومات بالجرح (وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ) أي: باقيه إذا مات، وقيل: لا يستعمل السَّائر إلَّا بمعنى الجميع، وليس كذلك، بل اللُّغة الفصيحة أنَّه يستعمل بمعنى الباقي قلَّ الباقي أو كَثُر، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الحمُّويي والمستملي: <وكل> على صيغة الأمر، قيل: لا وَجْهَ لإيراد الأثَرِ المذكور في هذا الباب.
وقال العينيُّ: له وَجْهٌ لأنَّه يمكن ضَرْبُ صَيدٍ بِسَهْم قَوْس فأبان منه يدَه أو رجله، وأثر الحسن أخرجه ابن أبي شيبة، عن هشيم، عن يونس عنه في رَجْلٍ ضَرَبَ صيداً فأبان منه يَداً أو رِجْلاً، وهو حي ثمَّ مات تأكله ولا تأكل ما بان منه إلَّا أن تضربه فتقطعه فيموت من ساعته فإذا كان ذلك فليأكله.
وفي «الأشراف» عن الحسن خلاف هذا قال في الصَّيد: ويُقْطَعُ منه عضوٌ، قال: تأكله / جميعاً ما بَانَ وما بَقِيَ.
وأمَّا أثر إبراهيم فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: إذا ضرب الرَّجل الصَّيدَ فبان عضوٌ منه ترك ما سقط وأَكل ما بَقِيَ، وإبراهيم لما روى هذا ولم يعترض عليه بشيء فكأنَّه رضيه.
(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعي أيضاً (إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ) أي: عنق الصَّيد (أَوْ وَسَطَهُ) بفتح السين؛ لأنَّه اسمٌ لما بين طرفي الشَّيء كمركز الدَّائرة وبالسُّكون اسم مبهم لداخل الدَّائرة (فَكُلْهُ وَقَالَ الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ زَيْدٍ) هو: ابنُ وهب (اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ) أي: ابن مسعود ☺، وفي رواية أبي ذرٍّ: <على آل عبد الله> (حِمَارٌ) وحشي (فَأَمَرَهُمْ) عبد الله بن مسعود ☺ (أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ) وقال (دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ) وهذا التَّعليق وصله أبو بكر بن أبي شيبة، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: «سُئل ابن مسعود ☺ عن رَجُلٍ ضربَ رِجْلَ حِمَارٍ وحشيٍّ فقَطَعَها، فقال: دعوا ما سقط وزكُّوا ما بقي وكلوه»، وحكاهُ ابن أبي شيبة أيضاً عن علي بن أبي طالب ☺ من حديث الحارث عنه، وحكاه ابنُ المنذر عن ابن عبَّاس ☻ وقتادة وعطاء: «لا تأكل العضو وذك الصَّيد وكلْه».
وقال عكرمة: إنْ عَدَا حياً بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك الصَّيد وكلْه وإن مات حين ضربه فكلْه كلَّه، وبه قال قتادة وأبو ثور والشَّافعي كذلك قال: إذا كان لا يعيش بعد ضربه ساعة أو مدَّة أكثر منها، وفي «التَّمهيد»: وعن مالك إنْ قُطِعَ عُضْوُه لم يُؤْكَل العضو وأُكِلَ الباقي.
وقال الشَّافعي: إن قَطَعَ قِطعتين أَكَلَه وإن كانت إحداهما أقلَّ من الأخرى إذا مات من تلك الضَّربة، وقال أبو حنيفة والثَّوري: إذا قطع نصفين أُكِلَ جميعاً، وإن قَطَعَ الثُّلث / الذي ممَّا يلي الرَّأس أُكِلَا جميعاً، وإن قَطَعَ الثُّلث الذي يلي العجز أَكَلَ الثُّلثين ممَّا يلي الرَّأس، ولا يَأْكُلُ الثُّلث الذي يلي العجز.