-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (باب) جواز (أَكْلِ الْجَرَادِ) الواحدة: جرادة الذَّكر والأنثى سواء كالحمامة. وقال أهل اللُّغة فيما نقله الدَّميري: إنَّه مشتق من الجرد؛ لأنَّه لا ينزل على شيءٍ إلَّا جَرَدهَ. قالوا: والاشتقاقُ في أسماء الأجناس قليلٌ جداً، والجراد يلحسُ التُّراب، وكلَّ شيءٍ يمرُّ عليه. ونقل عن الأصمعي: أنَّه إذا خرج من بيضه فهو دبَا، الواحدة دَبَاة، قال: ولعابه سم على الأشجار لا يقعُ على شيءٍ إلَّا أحرقه، وقال: الذَّكر من الجراد: هو العُنْظُبُ والحُنْظُبُ، وزاد الكسائي: والعُنْطُوب، وقال أبو المعالي: الجندب: ضرب منه، وقال أبو حاتم: وأبو جحادة، شيخ الجنادب وسيِّدها.
وقال ابنُ خالويه: ليس في كلام العرب اسمٌ للجراد أغرب من العصفور، وللجرادِ نيفٌ وستون اسماً، فذكرها، وصفة الجراد عجيبةٌ، وفيه خلقةُ عَشَرةٍ من جبابرة الحيوان: وجهُ فرس، وعَينا فيل، وعنقُ ثور، وقَرنا أيل، وصدرُ أسد، وبطنُ عقرب، وجناحا نسر، وفخذا جمل، ورجلا نعامة، وذنب حية. وليس في الحيوان أكثرُ إفساداً لما يقتاته الإنسان من الجراد. وقد أحسن القاضي محيي الدِّين السَّهروردي في وصف الجراد بذلك حيثُ قال:
لَهَا فَخِذَا بَكْرٍ وَسَاقَا نَعَامَةٍ وَقَادِمَتَا نَسْرٍ وَجُؤْجُؤُ ضَيْغَمٍ
حَبَتْهَا أَفَاعِي الرَّمَلِ بَطْنًا وَأَنْعَمَتْ عَلَيْهَا جِيَادُ الْخَيْلِ بِالرَّأْسِ وَالْفَمِ /
وقال الأصمعيُّ: أتيت البادية فإذا أعرابي زرع براً له، فلمَّا قام على سُوقه وجاءَ بسنبله، أتاه رِجْلُ جَرَاد، فجعلَ لا يعرف كيف الحيلة فأنشدَ:
مَرَّ الْجَرَادُ عَلَى زَرْعِي فَقُلْت لَهُ لَا تَأْكُلَنَّ وَلَا تُشْغَلْ بِإِفْسَادِ
فَقَامَ مِنْهُمْ خَطِيبٌ فَوْقَ سُنْبُلَةٍ إنَّا عَلَى سَفَرٍ لَا بُدَّ مِنْ زَادِ
واختُلِفَ في أصله: فقيل: نثرة حوت، ورد في حديث ضعيفٍ أخرجه ابن ماجه عن أنس ☺ رفعه: ((إنَّ الجرادَ نثرة حوت في البحر))، وقيل: هو برِّي وبحري، وبعضه أصفر، وبعضُه أبيض، وبعضه أحمر، وبعضه كبير الجثَّة، وبعضه صغيرها. وقيل أيضاً: هو صنفان:
أحدهما: يطيرُ في الهواء يقال له: الفارس، والآخر: ينزو نزواً يقال له: الرَّاجل. ولها ستَّة أرجل يدان في صدرها، وقائمتان في وسطها، ورجلان في مؤخَّرها، وطرفا رجليها منشاران، وإذا كان أيام الرَّبيع وأراد أن يبيضَ التمس الأرض الصَّلبة، والصَّخرة الصَّلدة التي لا تعملُ فيها المعاول، فيضربها بيده، فتنفرج له، ثمَّ يلقي فيها بيضه، ويلقي كلُّ واحدٍ مائة بيضة، فتكون له كالأفحوص، ويطيرُ ويتركها. وقيل: ويكون حاضناً له ومربياً، فإذا أتى أيام الرَّبيع، واعتدل الزَّمان ينشقُّ ذلك البيض مثل الذَّر الصِّغار، فيسيحُ على وجه الأرض، ويأكلُ زرعها حتَّى يقوى، فينهضُ إلى أرض أخرى، ويبيض كما فعل في العام الأوَّل، وآفتها الطَّير والبرد. وأجمع العلماءُ على جواز أكلهِ بغير تذكية، إلَّا أنَّ المشهور عند المالكيَّة: اشتراط تذكيته. واختلفوا في صفتها فقيل: يقطع رأسه. وقال ابن وهب: أخذه ذكاته. وعن مالك: إذا أخذه حياً، ثمَّ قطع رأسه أو شواه أو قلاه فلا بأس بأكلِهِ، وما أخذه حيًّا فغفلَ عنه حتَّى مات لا يؤكل.
وذَكَرَ الطَّحاويُّ في كتاب «الصَّيد» أنَّ أبا حنيفة ☼ قيل له: أرأيتَ الجرادَ هو عندك بمنزلة السَّمكِ مَنْ أصاب منه شيئاً أكله سمَّى أو لم يسم؟ قال: نعم، قلتُ: وأينما وجدَ الجراد أكله؟ / قال: نعم، قلت: فإن وجدَهُ ميتاً على الأرض؟ قال: نعم، قلت: وإن أصابه مطرٌ فقتله؟ قال: نعم، لا يحرم الجرادَ شيءٌ عَلى كُلِّ حال.