-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
- باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5538- (حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير بن عيسى، نسب إلى أحدِ أجداده حميد المكي، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو: ابنُ عيينة، قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) أي: ابن شهاب (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) أي: ابن مسعود (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ) ☻ (يُحَدِّثُهُ) بإثبات هاء الضَّمير في الفرع كأصله وغيرهما (عَنْ مَيْمُونَةَ) بنت الحارث أمِّ المؤمنين ♦ (أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ) فيه (فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلعم عَنْهَا) أنجس السَّمن فيمنع أكله أم لا (فَقَالَ: أَلْقُوهَا) أي: بعد إخراجها من السَّمن (وَمَا حَوْلَهَا) منه (وَكُلُوهُ) وهذا يدلُّ على أنَّ السَّمن كان جامداً؛ لأنَّه لا يمكن طرح ما حولها من المائع الذَّائب؛ لأنَّه عند الحركة يمتزجُ بعضه ببعض. وفي «مسند إسحاق بن راهويه»، ومن طريقه أخرجه ابن حبَّان: إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائباً فلا تقربوه.
وهذه الزِّيادة في رواية ابن عُيينة غريبة، قاله علي بن المديني شيخ المؤلِّف على ما قاله الحافظُ العسقلانيُّ، وقد قام الإجماع على أنَّ هذا حكم السَّمن الجامد، وأمَّا المائع من السَّمن وسائر المائعات: فلا خلاف فيه أنَّه إذا وقع فيه فأرة أو نحو ذلك لا يؤكل منها شيءٌ.
واختلفوا في بيعه والانتفاع به، فقال الحسن بن صالح وأحمد: لا يُباع ولا يُنتفعُ بشيءٍ منه، كما لا يُؤكل. /
وقال الثَّوري ومالك والشَّافعي: يجوز الاستصباحُ به، والانتفاعُ في الصَّابون بأن يتَّخذ صابوناً، فيغسل به وغيره، ولا يجوزُ بيعه ولا أكله، والمشهورُ جوازُ الاستصباح بما حولها، لكن يُكره. وقيل: لا يجوز لقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر:5]، ولكن هذا في غير المساجد، وأمَّا المساجد فلا يُسْتَصَبَح به فيها جزماً.
وقالت الظَّاهريَّة: لا يجوز بيع السَّمن ولا الانتفاع به، ويجوز بيع الزَّيت والخلِّ والعسل، وجميع المائعات؛ لأنَّ النَّهيَ إنَّما هو في السَّمن دون غيره، وقال أبو حنيفة وأصحابه واللَّيث: ينتفعُ به في كلِّ شيءٍ ما عدا الأكل، واحتجُّوا بحديث ابن عمر ☻ عند البيهقي: إن كان السَّمن مائعاً انتفِعُوا به وادَّهِنُوا به، ويجوز بيعه بشرط البيان، وروي عن أبي موسى، أنَّه قال: بيعوه وبينوا لمن تبيعونه منه، ولا تبيعوه من مسلم، وروي عن ابن وهب، عن القاسم وسالم: أنَّهما أجازا بيعه، وأكلَ ثمنِه بعد البيان، وقد مضى الحديث في كتاب الطَّهارة، في باب ما يقع من النَّجاسات في السَّمن والماء [خ¦235].
ومطابقتُه للتَّرجمة ظاهرةٌ.
(فَقَيلَ لِسُفْيَانَ) أي: ابن عُيينة، قيل: القائل: هو شيخ البُخاري علي بن المديني، كذا ذكره في «علله» (كَأَنَّ مَعْمَراً يُحَدِّثُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (قَالَ) سفيان بن عُيينة: (مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ إِلاَّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين، ابن عبد الله المذكور قبل (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ) أي: الحديث (مِنْهُ) أي: من الزُّهري (مِرَاراً) يعني: من طريق ميمونة فقط، وقد وصله أبو داود عن الحسن بن علي الحلواني، وأحمد بن صالح كلاهما، عن عبد الرَّزاق، عن مَعمر المذكور بإسناده المذكور إلى أبي هريرة ☺.
ونقل التِّرمذي عن البُخاري: أنَّ هذا الطَّريقَ خطأ، والمحفوظ رواية الزُّهري من طريق ميمونة، وجزم الذُّهلي: بأنَّ الطَّريقين صحيحان، وعند الإسماعيليِّ: عن جعفر الفريابي، عن علي بن المدينيِّ: قال سفيان: كم سمعناه من الزُّهري يعيدُه ويبديه.