-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ (بابُ مَا نَدَّ) أي: نَفَرَ وشَرَدَ (مِنَ الْبَهَائِمِ) الإنسيَّة (فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ) أي: في جَوازِ عَقْرِه كيف ما اتَّفق (وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ) أي: أجاز عقره عبدُ الله بن مسعود ☺، وجعل حُكْمَه كحكم الحيوان الوحش في العقر كيف ما كان. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ☺ ما يؤدي هذا المعنى قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: «أنَّ حماراً لأهل عبد الله ضرب رجلٌ عنقَه بالسَّيف، فسئل عبد الله فقال: كلوه فإنَّما هو صيد».
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (مَا أَعْجَزَكَ) ذبحه (مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدِكَ) ويروى: <مما في يَدَيْكَ> بالتَّثنية؛ أي: ما كان لك وفي تصرفك، فتوحش (فَهْوَ كَالصَّيْدِ) بأي شيء أصبته فهو ذكاته (وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى) أي: وقع وسقط (فِي بِئْرٍ: مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ) بكسر الهاء، وفي رواية أبي ذرٍّ: <فذكه من حيثُ قدرت> بالتَّقديم والتَّأخير، وإسقاط: <عليه>. وكذا في رواية ابن عساكر، لكن بإثبات لفظ: <عليه>.
وهذان أثران معلَّقان وصل الأوَّلَ ابنُ أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بهذا، قال: فهو بمنزلة الصَّيد. ووصلَ الثَّاني عبدُ الرَّزاق عن عكرمة عنه قال: «إذا وقع البعيرُ في البئر فاطْعَنْه من قِبَلِ خاصرته، واذكر اسم الله وكلْ».
(وَرَأَى ذَلِكَ) الحكم المذكور فيما يندُّ (عَلِيٌّ) أي: ابن أبي طالب ☺ (وَابْنُ عُمَرَ) ☻ (وَعَائِشَةُ) ♦ فأثر علي ☺ رواه أبو بكر، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه: «أن ثوراً فرَّ في بعض دور المدينة، فضربه رجل بالسَّيف وذكر اسم الله، قال: فسُئل عنه علي ☺، فقال: ذَكَاةٌ، وأَمَرَهُمِ بِأَكْلِه».
وأثر عبد الله بن عُمر ☻ أخرجه عبد الرَّزاق، عن شعبة وسفيان كلاهما، عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رافع بن خديج، عنه، وأثر عائشة ♦ ذكره ابن حزم فقال: هو أيضاً قول عائشة ♦، وقال الحافظُ العسقلاني: لم أقف على أثر عائشة ♦ موصولاً، ولا يعرف لهم من الصَّحابة / مخالف، قال: وهو قول أبي حنيفة والثَّوري والشَّافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأصحابهم. وقال مالك واللَّيث: لا يجوز أن يذكى الإنسي إذا توحش أصلاً، إلَّا في الحلق واللُّبة، وهو قول ربيعة، وقال ابن بطَّال: وقال سعيد بن المسيَّب: لا تكون ذكاةُ كلِّ إِنْسِي إلَّا بالذَّبح والنَّحْر، وإن شَرَدَ لا يَحِلُّ إلَّا بما يحل به الصَّيد.