-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بابُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أي: أساله (مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ) أي: الحجر الأبيض، أو الذي يُقْدَحُ منه النَّار، قاله الأصمعي (وَالْحَدِيدِ) من ذوات الحدِّ؛ يعني: يحِلُّ لا مُثَقَّلٍ كبندقة وعظم كسنٍّ وظُفْر؛ لحديث: ((اذبحوا بكلِّ شيءٍ فَرَى الأوداجَ ما خلا السِّن والظُّفر)) وغيره من الأحاديث، وألحقَ بهما باقي العظام. نعم، ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال.
ثمَّ إنَّ البُخاري ☼ ذكر هذه الثَّلاثة، وليس في أحاديث الباب شيء منها، وليس فيها إلَّا الذَّبح بالحجر، أمَّا الذَّبح بالقصب، فقد وردَ في بعض طُرق حديث رافع عند الطَّبراني: ((أفأذبحُ بالقصب والمَرْوَة)). وأمَّا الذَّبح بالمروة: ففي حديثٍ أخرجه أحمد والنَّسائي والتِّرمذي وابن ماجه من طريق الشَّعبي عن محمد بن صفوان. وفي رواية عن محمد بن صيفِي قال: ((ذبحتُ أرنبين بمروةٍ، فأمرني النَّبي صلعم بِأَكْلِهما))، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم.
وأمَّا الذَّبْح بالحديد: فيؤخذ من حديثٍ أخرجه ابن ماجه من رواية / جرير بن حازم، عن أيُّوب، عن زيد بن أسلم، قال جرير: فلقيتُ زيدَ بن أسلم، فحدَّثني عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ☺ قال: «كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أُحد، فعرض لها، فنحرها بوتدٍ، فقلت لزيد: وتد من خشبٍ أو حديد، قال: لا، بل خشب، فأتى النَّبي صلعم فأمره بأكلها». انتهى.
فإذا كان بوتَدٍ من خَشَبٍ جاز، فمن وَتَدِ حديدٍ بالطَّريق الأولى، وروى أبو داود والنَّسائي وابن ماجه من رواية سماك بن حرب، عن عديِّ بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله، أرأيتَ إن أحدنا أصاب صيداً، وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: ((أَنْهِرِ الدَّم بما شئتَ، واذكر اسمَ الله ╡)) لفظ أبي داود، وقال النَّسائي: ((فاذبحْه بالمَرْوةِ والعَصَا)). وقال ابن ماجه: فلا نجد سكيناً إلَّا الظِّرَارةَ وشِقَّة العصا.
والظِّرَارة: جمع ظرر، وهو حجرٌ صلب محدَّد، ويجمع أيضاً على ظران.
وروى أحمد «بسنده» من حديث سفينة: «أنَّ رجلاً شاطَ ناقتَه بجِذْلٍ، فسأل النَّبي صلعم ، فأمره بأكلها». والجِذْل، بكسر الجيم وفتحها: أصل الشَّجرة يقطعُ، وقد يجعل العمود جذلاً، ومعنى شاط ناقته: ذبحها بعود.