-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ (باب الْمِسْكِ) بكسر الميم: الطِّيب المعروف، وهو فارسيٌّ معرَّب، وأصله بالشين المعجمة، والعرب إذا استعملوا لفظاً أعجمياً غيَّروه بزيادة أو نقصان، أو قَلْبِ حَرْفٍ بحرف غيره، والقطعة منه مسكة، والجمع كِعنَب. /
وقال الكِرمانيُّ: وَجْهُ إيرادِ هذا الباب في كتاب الصَّيد كون المسك فضلة الظَّبي، والظَّبي ممَّا يُصاد، وقيل: المِسْكُ هو من دويبة تكون في الصِّين تُصَاد لنوافجها وسررها، فإذا صِيْدَت شُدت بعَصَائِب، وهي مُدْلِيَةٌ يجتمع فيها دمٌ، فإذا ذُبِحَتْ قُوِّرت السُّرة التي عُصِبَت، ودفنت في الشَّعر حتَّى يستحيلَ ذلك الدَّم النَّجس والجامد مسكاً ذكيًّا بعد أن كان لا يرام من النَّتن.
وفي «مشكل الوسيط» لابن الصَّلاح: عن ابن عقيل البغدادي: أنَّ النَّافجة في جوف الظَّبية كالأنفحة في الجدي، وأنَّه سافر إلى بلاد الشَّرق حتَّى حمل هذه الدَّابة إلى بلاد المغرب، لخلافٍ جرى فيها. وقيل: غزال المسك كالظِّباء، إلَّا أنَّ له نابين معنقين خارجين من فمهِ كالفيل والخنزير، ويُؤخذ المسك من سرَّته، وله وقت معلوم من السَّنة يجتمعُ في سرَّته دم بمنزلة المواد التي تَنْصُّب إلى الأعضاء، فإذا اجتمع ورمَ الموَضعُ، فمَرِضَ الغزالُ إلى أن يَسْقُطَ منه، وهذه السُّرة جعلَها الله تعالى معدناً للمسك. ويقال: إنَّ أهلَ تلك البلاد يضربون لها أوتاداً في البريَّة تحتك بها فيسقطُ.
وعن علي بن مهدي الطَّبري أحد أئمة أصحاب الشَّافعي: أنَّها تلقيها من جوفها، كما تلقي البيضةَ الدَّجاجةُ، والمشهور: أنَّها ليست مودعة في الظَّبية، بل هي خارجةٌ مقتحمةٌ في سرتها. ونُقِلَ عن القفَّال الشَّاشي: أنَّها تندفعُ بما فيها من المسك، فتطهرُ كطهارة المدبوغات.
وقد ذكر القزويني: أنَّ دابة المسك تخرج من الماء كالظِّباء في وقت معلوم، والنَّاس يصيدون منها شيئاً، فتذبح فيوجد في سرَّته دم، وهو المسك لا يُوجد له هناك رائحة إلى أن يحملَ إلى غير ذلك الموضع من البلاد، وفي «القاموس»: هو مقوٍّ للقلب، مشجِّع للسَوداويِّين، نافع للخفقان، والرِّياح الغليظة في الأمعاء والسُّمُومِ والسُّدَد.
وقال النَّووي: أجمعوا على أنَّ المسك طاهر يجوز استعماله في البدن / والثَّوب، ويجوز بيعه. وحكى ابن التِّين عن ابن شعبان من المالكيَّة: أنَّ فأرة المسك إنَّما تُؤخذ من حال الحياة، أو بذكاة من لا تصحُّ ذكاته من الكَفَرة، وهي مع ذلك محكومٌ بطهارتها؛ لأنَّه يستحيلُ عن كونه دماً حتَّى يصيرَ مسكاً، كما يستحيل الدَّم إلى اللَّحم، ويحلُّ أكله، وليست بحيوان حتَّى يقال: نجست بالموت، وإنَّما هو شيءٌ يحدث من الحيوان كالبيض، وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك، إلَّا ما حكيَ عن عمر ☺ من كراهته، وكذا حكى ابنُ المنذر عن جماعة، ثمَّ قال: ولا يصحُّ المنع فيه إلَّا عن عطاء بناءً على أنَّه جزء منفصلٌ من حيٍّ، وقالت الحنفيَّة: المسك حلالُ للرِّجال والنِّساء.
وفي «التَّوضيح»: قال ابنُ المنذر: وممَّن أجاز الانتفاعَ بالمسك عليُّ بن أبي طالب، وابن عمر، وسلمان الفارسيُّ ♥ . ومن التَّابعين: سعيد بن المسيَّب وابن سيرين وجابر بن زيد، ومن الفقهاء مالك واللَّيث والشَّافعي وأحمد وإسحاق، وخالف في ذلك آخرون، وذكر ابن أبي شيبة عن عُمر بن الخطَّاب ☺: أنَّه كَرِهَ المسك، وقال: لا تحنطوني به، وكرهَه عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضَّحَّاك، وقال أكثرهم: لا يصلحُ للحيِّ ولا للميِّت، وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة، وقال ابنُ المنذر: لا يصحُّ ذلك إلَّا عن عطاء، وهذا قياس غير صحيحٍ.
وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري ☺ مرفوعاً: ((أطيبُ طيبكُم المسك)) وهذا نصٌ قاطعٌ للخلاف، وقال ابنُ المنذر: وقد روِّينا عن رسول الله صلعم بإسنادٍ جيدٍ: أنَّه كان له مسك يتطيَّب به.