-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (باب) حكم (صَيْدِ الْمِعْرَاضِ) وقد مرَّ تفسير المعراض قريباً [خ¦5475] (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ♦ (فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ) لأنَّها مقتولة بمثقَّل لا بمحدَّد، قيل: لا وجه لِذِكْرِ أَثَرِ ابن عُمر ☻ ، ولا للآثار التي بعده في هذا الباب.
وقال العينيُّ: فيه وجهٌ حَسَنٌ، وهو أنَّ المقتولةَ بالبُندقة موقوذةٌ كما أنَّ مقتولةَ المِعراض بغير حدِّه موقوذة، فهذا المقدار كافٍ في بيانِ المطابقة، وتعليق ابن عُمر ☻ هذا وَصَلَه البَيهقيُّ من طريق ابن عامر العقدي، عن زهير هو: ابنُ محمد بن زيد بن أسلم، عن ابن عُمر ☻ ، أنَّه كان يقول: «المقتولةُ بالبُندقة تلك الموقوذة».
(وَكَرِهَهُ سَالِمٌ) أي: كَرِهَ سالمُ بنُ عبد الله بن عُمر ♥ أكلَ مقتولة البندقة (وَالْقَاسِمُ) أي: وكرهه أيضاً القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق ♥ ، وأخرج أثرهما ابنُ أبي شيبة في «مصنَّفه» عن الثَّقفي، عن عبيد الله بن عُمر عنهما أنَّهما كانا يكرهان البندقة إلَّا ما أدركت ذكاته (وَمُجَاهِدٌ) أي: وكرهه أيضاً مجاهد، وأخرجه ابنُ أبي شيبة أيضاً عن ابن المبارك، عن مَعمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أنَّه كرهه (وَإِبْرَاهِيمُ) أي: النَّخعي، وأخرجه ابنُ أبي شيبة أيضاً عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم: لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلَّا أن تذكى (وَعَطَاءٌ) هو: ابنُ أبي رباح، وأخرجه عبد الرَّزاق، عن ابن جريج قال عطاء: إن رميت صيداً ببندقة فأدركت ذكاته فكُلْه، وإلَّا فلا تأكله (وَالْحَسَنُ) البصري، وأخرجه ابنُ أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن: إذا رمى الرَّجل الصَّيد بالجُلَّاهِقة فلا تأكل إلَّا أن تُدْرَكَ ذكاته، وقال الحافظُ العسقلانيُّ: والجُلَّاهِقة، بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف: هي البندقة / بالفارسيَّة، والجمع جَلَاهق، وقال العينيُّ: المشهور في لسان الفارسيَّة أنَّ اسم البندقة كل كمان.
(وَكَرِهَ الْحَسَنُ) أي: البصري أيضاً (رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالأَمْصَارِ) تحرزاً عن إصابةِ النَّاسِ بخلاف الصَّحراء، وهذا ظاهر، وهو المراد بقوله: (وَلاَ يَرَى) في الرَّمي بالبندقة (بَأْساً فِيمَا سِوَاهُ) من الصَّحراء والأمكنة الخالية من النَّاس لانتفاء المحذور فيها. وقال ابنُ المنذر: وممَّن روينا عنه أنَّه كره صيدَ البندقة: ابنُ عُمر والنَّخعي ومالك والثَّوري والشَّافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.