-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
- باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2684- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ”حدَّثني“ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) أبو يحيى صاعقة قال: (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بكسر العين، سعدويه البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ) مولى مروان بن محمَّد بن الحكم القرشيُّ الأمويُّ الجزريُّ (عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ) ابن عجلان (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الأسديِّ مولاهم الكوفيِّ أنَّه (قَالَ: سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الحِيرَةِ) بكسر الحاء المهملة، بلدٌ معروف بالعراق. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم اليهوديِّ (أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟) أطولَهما أو أقصرَهما؟ لمَّا قال‼ له صهره: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي} أي: أن تأجر نفسك منِّي {ثَمَانِيَ حِجَجٍ} أي: سنين {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ}[القصص:27] أي: فإتمامه من عندك تفضُّلًا لا من عندي إلزامًا عليك، فتحصل البراءة من العُهدة بفعل الأقلِّ، ولذا قال: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ}[القصص:28] أي: فلا حرج عليَّ قال سعيد بن جبير: (قُلْتُ) لليهوديِّ: (لَا أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ) أي: مكَّة (عَلَى حَبْرِ العَرَبِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الموحَّدة، ابن عبَّاس، وعند أبي نُعيم من حديث ابن عبَّاس مرفوعًا: أنَّ جبريل سمَّاه بذلك (فَأَسْأَلَهُ) عن ذلك (فَقَدِمْتُ) مكَّة (فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) ☻ (فَقَالَ: قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا) في نفس شُعَيب (إِنَّ رَسُولَ اللهِ) موسى ( صلعم ) أو من اتَّصف بالرِّسالة ولم يُرِد نبيًّا بعينه (إِذَا قَالَ فَعَلَ) لأنَّ محاسن أخلاق النُّبوة(1) مقتضية لذلك، وهذا رواه سعيد موقوفًا، وهو في حكم المرفوع(2)، لأنَّ ابن عبَّاس كان لا يعتمد على(3) أهل الكتاب، وقد صرَّح برفعه عكرمة عن ابن عبَّاس، كما عند ابن جرير عنه أنَّ رسول الله صلعم قال: «سألت جبريل: أيَّ / الأجلين قضى موسى؟» قال: أتمَّهما وأكملهما. وعند ابن أبي حاتم من مرسل يوسف بن سَرْج(4): أنَّ رسول الله صلعم سئل: أيَّ الأجلين قضى موسى؟ قال: «لا علم لي، فسأل رسول الله صلعم جبريل، فقال: لا علم لي، فسأل جبريل مَلكًا فوقه، فقال: لا علم لي، فسأل ذلك الملَك ربَّه، فقال الرَّبُّ ╡: أبرَّهما وأبقاهما، أو قال: أرجاهما». وزاد الإسماعيليُّ من الطَّريق الَّتي أخرجها البخاري: قال سعيد: فلقيني اليهوديُّ، فأعلمته ذلك، فقال: صاحبك، والله عالم.
[1] في (ب) و(س): «الأخلاق النبويَّة».
[2] في (ب) و(س): «الحكم مرفوع».
[3] زيد في (د): «دِين».
[4] في (د): «بن سرح» وفي غيرها: «بن مرح» والتصحيح من مصادر الرواية وكتب الرجال.