-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(23) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ) للتَّغليظ وجوبًا، وهذا قول الحنفيَّة، فلا يُغَلَّظ عندهم بمكان كالتَّحليف في المسجد، ولا بزمان كالتَّحليف في يوم الجمعة، قالوا: لأنَّ ذلك زيادة على النَّص. وقال الحنابلة واللَّفظ للمرداويِّ في «تنقيحه»: ولا تُغَلَّظ إلَّا فيما له خطر كجنايةٍ وطلاق إن قلنا: يحلف فيهما. وقال الشَّافعية: تُغَلَّظ ندبًا ولو لم يطلب الخصم تغليظها لا بتكرير الأيمان لاختصاصه باللِّعان والقسامة ووجوبه فيهما، ولا بالجمع لاختصاصه باللِّعان، بل بتعديد أسماء الله تعالى وصفاته وبالزَّمان والمكان، سواء كان المحلوف عليه مالًا أم غيره، كالقود والعتق والحدِّ والولاء والوكالة والوصاية والولادة، لكن استثنى
ج4ص406
من المال أقلَّ من عشرين دينارًا أو مئتي درهم، فلا تغليظ في ذلك إلَّا أن يراه القاضي لجراءة في الحالف، فله ذلك بناء على الأصح أن التغليظ لا يتوقف على طلب الخصم.
(قَضَى مَرْوَانُ) بن الحكم الأمويُّ، وكان والي المدينة من جهة معاوية بن أبي سفيان فيما وصله في «الموطَّأ» (بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ) لمَّا اختصم هو وعبد الله بن مطيع إليه في دار (فَقَالَ) أي: زيد: (أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي) زاد في «الموطَّأ»: «فقال مروان: لا والله إلَّا عند مقاطع الحقوق» (فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ) أنَّ حقَّه لَحقٌّ (وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ) أي: من زيد. قال الشَّافعيُّ: لو لم يعرف زيد أنَّ اليمين عند المنبر سنَّة؛ لأنكر ذلك على مروان، كما أنكر عليه مبايعة الصُّكوك [1]، وهو احترز منه تهيُّبًا وتعظيمًا للمنبر. قال الشَّافعيُّ: ورأيت مُطرِّفًا بصنعاء يُحلِّف على المصحف، وذلك عندي حسن.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فيما تقدَّم موصولًا في حديث الأشعث: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ) [خ¦2670] قال المؤلِّف: تفقُّهًا منه (فَلَمْ) بالفاء، ولأبوي الوقت وذرٍّ: ((ولم)) (يَخُصَّ) عليه الصلاة والسلام (مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ) واعتُرِضَ عليه بأنَّه ترجم لليمين بعد العصر، فأثبت التَّغليظ بالزَّمان ونفاه هنا بالمكان. وأُجيبَ: بأنَّه لا يلزم من ترجمة [2] اليمين بعد العصر تغليظ اليمين بالزَّمان، ولم يُصَرِّح هناك بشيء من النَّفي والإثبات.
ج4ص407
[1] في (د): «الصُّعلوك»، وهو تحريفٌ.
[2] في (ب) و(س): «ترجمته».