إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام

          2649- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة مصغَّرًا قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن خالد بن عَقيل _بفتح العين_ الأَيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عُتْبة بن مسعود (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجُهَنيِّ المدنيِّ، المتوفَّى بالكوفة سنة ثمان وستِّين أو وسبعين، وله ثمانون سنة ( ☺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم : أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ) بكسر الصَّاد، ولأبي ذرٍّ: ”ولم يُحصَن“ بفتحها بمعنى الفاعل، وهو الَّذي اجتمع فيه العقل والبلوغ والحريَّة والإصابة في النِّكاح الصَّحيح، والواو للحال (بِجَلْدِ مِئَةٍ) الباء تتعلَّق بأمر (وَتَغْرِيبِ عَامٍ) واستشكل الدَّاوديُّ إيراد هذا الحديث في هذا الباب، يعني: فإنَّه ليس مجرَّد الغربة عامًا توبة تُوجب قَبول الشَّهادة باتِّفاق، فكيف يتَّجه قول البخاريِّ؟ وأجاب ابن المُنَيِّر: بأنه أراد: أنَّ الحال يتغيَّر في العامِ، وينتقل إلى حال لا يحتاج معها إلى تغريب، وكأنَّها مَظِنَّة لكسر سَورة النَّفس وهيجان الشَّهوة.