-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ (بَابُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ، وَقَالَ الحَسَنُ وَالحَكَمُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تمْضي الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ _صلعم_ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ _صلعم_ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ صلعم).
2285- 2286- ثم ساق حديثَ ابن عمر: (أَعْطَى النَّبِيُّ _صلعم_ خَيْبَرَ اليَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ).
(وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ: أَنَّ النَّبِيَّ _صلعم_ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ).
الشَّرح: قال ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنا عبد الصَّمد، حَدَّثَنا حمَّاد بن سَلَمة، عن حُميدٍ، عن الحَكَم في الرَّجل يؤاجر دارَه عشرَ سنين فيموتُ قبل ذلك، قال: تنتقلُ الإجارة، وتَبطل العاريَّة. وقال إياس بن معاوية: يمضيان إلى تمامها. وقال أيُّوب: عن ابن سِيْرِيْنَ: إنَّما يرثون مِنْ ذلك ما كان يملك في حياته.
وتعليق ابن عمر آخره: (بِالشَّطْرِ) والبقيَّة للبخاريِّ، والمذكور عن ابن عمر خرَّجه مسلمٌ، وتعليق عبيد الله أخرجه مسلمٌ أيضًا.
وحديث الباب فيه جواز المساقاة، وعليه جماعةُ العلماء إلَّا أبا حَنِيفةَ وتأوَّلَ أنَّ فتح خيبرَ كان عنوةً، رواه ابن إسحاق عن الزُّهريِّ وقال: ما أخذه رَسُول الله _صلعم_ منهم فهو له، وما تركه فهو له.
واختلف العلماء في مسألة الباب فقالت طائفة: لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ولا بموتهما، بل يقوم الوارث منهما مقام الميِّت، هذا قول ابنِ سِيْرِيْنَ ومالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ، ومِنْ حُجَّتهم ما ذكره البخاريُّ في الباب. وقال الكُوفِيُّون والثَّوْرِيُّ واللَّيث: تنفسخ بموت أيِّهما مات، واحتجُّوا بأنَّا لو قلنا ببقائها لم يَخْلُ المكتري إمَّا أن يستوفيَ المنافع مِنْ ملك الْمُكري، أو مِنْ ملك الوارث، فبطل أن يستوفيَها مِنْ ملك المكري؛ لأنَّه إذا مات لا ملك له، ولا يجوز أن يستوفيَها مِنْ ملك الوارث؛ لأنَّه لم يملكها ولا عقدَ له معه فلا يجوز أن يستوفيَ المنافع مِنْ ملك واحدٍ منهما. وجوابه: أنَّه يستوفِيها مِنْ ملك نفسه؛ لأنَّ المكري كان يملك الرَّقبة وما يَحدثُ مِنَ المنافع، فلما عقد على منافعِها مُدَّةً زال ملكُه عنها إلى المكتري، فإذا مات قبل انقضائها لمْ تنتقل إلى الوارث عنه مُلْكَ المنافع؛ لأنَّها ليست في ملكه، وإنما انتقلت إليه بالعين دون المنافع، فالمكتري إذا استوفى المنافع فإنه لا يستوفي شيئًا مَلَكَه الوارث، بل يستوفي مُلْكَ نفسه، وأيضًا فإنَّ مذهب أبي حَنِيفةَ أنَّ الرَّجل إذا وقف دارًا أو ضَيْعَةً على غيره وجعل إليه النَّظرَ في ذلك فأكرى الْمُوقَفُ على يديه ذلك مِنْ غيرِه فإجارتُه لا تنفسخ كما نقول نحن. /
تنبيهاتٌ: أحدها: قال ابنُ التِّيْنِ: قولُ ابن عمر ليس ممَّا بوَّب عليه لأنَّ خيبر مساقاةٌ _وهو الرَّاوي_ والمساقاة سُنَّةٌ على حيالِها. قلتُ: هي إجارةٌ، قال: وما ذُكِر مِنْ حديث رافعٍ ليس مِنْ ذلك أيضًا، لأنَّه قال: ((كنَّا نُكري الأرضَ بالثُّلث والرُّبع وعلى الماذِيانَات وأَقْبَال الجداول فنُهينا عن ذلك))، وفيه غيرُ وجه مِنَ الفساد.
قال: وقول البخاريِّ: (وَلَمْ يُذكَرْ أنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ) ليس ممَّا بوَّب؛ لأنَّه _◙_ قال لهم: ((نُقِرُّكُم عَلَى ذَلِكَ مَا شئنا))، فمات _◙_ وهُمْ على ذلك، فإِمَّا أن يكونوا شرعوا في عمل سَنَةٍ فيتربَّصُ إلى آخرِها، وإمَّا لا، فسكوتُهم وسكوتُ الشَّيخين بعدَه رضًا بالتَّمادي.
ثانيها: أجاز الشَّافعيُّ المزارعةَ تَبَعًا للمساقاة ولم يقدِّره بحدٍّ، وحدَّه مالكٌ بالثُّلث فما دونَه، وكلٌّ نزَع إلى حديث رافعٍ هذا، قال ابنُ التِّيْنِ: وأوَّل ذلك ما ذكره مالكٌ عن الثِّقات الأجلَّاء أنَّهم قالوا: كان البياضُ بين السَّواد، وقصَّة خيبر قصَّة عينٍ لا يُدَّعى فيها العموم.
ثالثها: قال الدَّاوُدِيُّ: وإنَّما أعطى عمرُ التَّمرَ ولم يعطه ◙ لأنَّ أصحاب عمر كانت لهم ذلك بخلاف أولئك.
فائدةٌ: (إِيَاسُ بنُ مُعَاوِيَةَ) بنِ قُرَّةَ، كنيته أبو واثلة، قاضي البصرة، وأخرجَا لأبيه معاوية، والأربعة لقُرَّةَ وله صحبةٌ، و(رَافِع بْن خَدِيجٍ) أَوسيٌّ حارثيٌّ، مات قبل ابن عمر بيسير.