-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ لَهُ العَمَلَ
لِقَوْلِهِ _╡_: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص:27-28] فُلَانٌ يَأْجُرُ فُلَانًا: يُعْطِيهِ أَجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللهُ).
الشَّرح: قال الإسماعيليُّ: المعنى {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي}: تكون لي أجيرًا هذِه المدَّةَ، أو تأجرني نفسك هذِه المدَّة، فأمَّا أنْ تعطيني أجرًا مِنْ حيث لا يعلمُه الآجر فلا.
واعترض المهلَّب فقال: ليس كما ترجم البخاريُّ؛ لأنَّ العمل عندهم معلومٌ مِنْ سقيٍ وحرثٍ ورعيٍ واحتطابٍ ومَا شاكل أعمال البادية ومَهْنة أهلها، فهذا متعارفٌ وإن لم يُبيِّن له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها، مثل أنْ يقول له: إنَّك تحرثُ كذا مِنَ السَّنة، وترعى كذا مِنَ السَّنة، فهذا إنما هو على المعهود مِنْ خدمة البادية، والَّذي عليه المدار في هذا أنَّه قد عرَّفَهُ بالمدَّة وسمَّاها له، وإنَّما الَّذي لا يجوز عند الجميع أنْ تكون المدَّة مجهولةً والعمل مجهولٌ غير معهودٍ، لا يجوز حَتَّى يُعلَم.
قال: والنِّكاح على أعمال البَدن لا يجوز عند أهل المدينة لأنَّه غَرَرٌ، وما وقع مِنَ النِّكاح على مثل هذا الصَّداق لا نؤمر به اليوم؛ لظهور الغَرَر في طول المدَّة، وهو خصوصٌ لموسى _◙_ عند أكثر العلماء؛ لأنَّه قال: {إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} ولم يعيِّنْهُا، وهذا لا يجوز إلَّا بالتَّعيين.
وقد اختلف العلماءُ في ذلك، فقال مالكٌ: إذا تزوَّجَها على أنْ يؤاجرها نفسَه سَنَةً أو أكثر يُفسخ النِّكاح إنْ لم يكنْ دَخَلَ بها، فإنْ دخل ثبتَ النِّكاح بمهرِ المِثل، وقال أبو حَنِيفةَ وأبو يوسف: إنْ كان حُرًّا فلها مَهر مثلِها، وإنْ كان عبدًا فلها خدمة سنَةٍ، وقال الشَّافعيُّ: النِّكاح جائزٌ على خدمته إذا كان وقتًا معلومًا.
وعُلِّل قول مالكٍ بأنَّه لم يبلغه أنَّ أحدًا مِنَ السَّلف / فعل ذلك، والنِّكاح موضوعٌ على الاتِّباع والاقتداء، وقال الدَّاوُدِيُّ: هو جائزٌ لأنَّ مَنْ أَبَى أنْ يُجيزَه يُجيزُ النِّكاح بما هو أبعدُ منه، يجيزُه على العبد الَّذي ليس بمعيَّنٍ ولا موصوف، وعن يحيى كراهته، قال ابن المُنَيِّرِ: ظنَّ المهلَّب بالبخاريِّ أنَّه أجاز أنْ يكون العمل مجهولًا، وليس كما ظنَّ، إنَّما أراد البخاريُّ: أنَّ التَّنصيصَ على العمل باللَّفظ غيرُ مشترطٍ، وأنَّ المتَّبَع المقاصدُ لا الألفاظ، فيكفي دِلالةُ العموم عليها كدِلالة النُّطق، خلافًا لِمَنْ غلَّبَ التَّعَبُّدَ على العقود فراعى اللَّفظ.
فائدةٌ: قوله _تعالى_: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ} [القصص:28] أي ذلك واجبٌ لك علَيَّ في تزويجي إحدى ابنتيك، فما قضيتُ مِنْ هذين الأجلين فليس لك علَيَّ مطالبةٌ بأكثرَ منه، واللهُ على ما أوجبه كلُّ واحدٍ مِنَّا على نفسِه شهيدٌ وحفيظٌ، ورُوي عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: ((سألتُ جِبريلَ: أيَّ الأجلين قضى موسى؟ فقال: أتمَّهُمَا وأكملهما))، يعني عشر سنين، وقد أسلفتُ ذلك عن رواية البخاريِّ في الشَّهادات [خ¦2684]، والعُدْوَانُ المجاوزةُ في الظُّلم، ونحوُه الظُّلم الصُّراح.