-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (بَابُ: عَسْبِ الفَحْلِ)
2284- ذكر فيه حديثَ ابن عمر: (نَهَى رَسُولُ اللهِ _صلعم_ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ).
هذا الحديث مِنْ أفراده، وأغربَ الحاكم / فاستدركه وقال: إنَّه صحيحٌ على شرطه، وانفردَ مسلمٌ بإخراجِه مِنْ حديث جابرٍ: نهى النَّبِيُّ _صلعم_ عن بيع ضِراب الجمل. وهو ماؤه، ويقالُ: ضرابُه، ويقالُ: أُجرةُ مائِه فيَحرُم ثمنُ مائه، وفي أجرته وجهان: أصحُّهما نعم، وقال ابن بَطَّالٍ: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فكرهت طائفةٌ أن يُستأجر الفحلُ ليُنْزِيَهُ مدَّةً معلومة بأجرٍ معلومٍ، ذُكِر ذلك عن أبي سعيدٍ والبراء، وذهب الكُوفِيُّون والشَّافعيُّ وأبو ثورٍ إلى أنَّه لا يجوز عَسْبُ الفحل، واحتجُّوا بحديث الباب، وقالوا: هو شيءٌ مجهولٌ لا ندري أَيُنتفَعُ به أم لا، وقد لا يُنزِلُ. وقال عطاء: لا تأخذ عليه أجرًا ولا بأس أن تعطيَ الأجرَ إذا لم تجد مَنْ يُطرِقُكَ.
وفي التِّرْمِذِيِّ عن أنسٍ: ((أن رجلًا مِنْ كلابٍ سألَ رَسُول الله _صلعم_ عن عسْب الفحل فنهاه؛ فقال: يا رَسُول الله، إنَّا نُطرق الفحلَ فنُكرَمُ، فرخَّصَ له في الكرامة)) ثم قال: حسن غريب. وعن أبي عامر الهَوزنيِّ، عن أبي كَبْشَة الأَنْماريِّ أنَّه أتاه فقال: أَطرِقْنِي فرسَك، فإنِّي سمعتُ رَسُول الله _صلعم_ يقول: ((مَنْ أَطرقَ فرسًا فعقَّبَ له كان له كأجر سبعين فرسًا حَمَل عليها في سبيل الله، وإن لم يُعقِّب كان له كأجر فرس حَمَل عليها في سبيل الله)) رواه ابن حِبَّان في «صحيحه»، ومعنى أطرِقني: أعرني فرسك للإنزاء.
ورخَّص فيه الحسن وابن سِيْرِيْنَ، وأجازه مالكٌ مدَّةً معلومة، واحتجَّ الأَبْهَريُّ بأنَّها بيع منفعةٍ، وكلُّ ما جاز للإنسان أن ينتفع به جاز أن يهَبَه ويعاوض عليه، غير الوطء خاصَّة، وأمَّا الَّذي لا يجوز أخذُ العِوَض عليه ما لا يجوز فعله ممَّا هو منهيٌّ عنه، كبيع الخمر وشبهه مِنَ الأعيان المحرَّمة والمنافع الممنوعة، قال: ومعنى نهيه عن عَسْب الفحل هو أن يُكرِيَه للعُلُوقِ؛ لأنَّ ذلك مجهولٌ لا يُدرَى متى يَعْلَقُ، ولا يجوز إجارة المجهول كما لا يجوز بيعُه، قال: فأمَّا إذا كان إلى أجلٍ معلوم أو نَزَواتٍ معلومة فلا بأس بذلك.
قال صاحب «الأفعال»: أعسَبَ الرَّجلُ عَسْبًا، أكرى منه فحلًا يُنزِيه. قال أبو عليٍّ: عن أبي ليلى: ولا يتصرَّف منه فِعلٌ يقال: قطع الله عَسْبَهُ، أي ماءه ونسلَه، ونقل ابنُ التِّيْنِ عن أصحاب مالكٍ أنَّ معنى (عَسْبِ الفَحْلِ): أن يَتَعدَّى عليه بغير أجر، وقالوا: ليس بمعقول أن يُسمَّى الكِراء عَسْبًا؛ والنَّهيُ عن إجارته؛ لأنَّه ليس مِنْ مكارم الأخلاق، قاله ابن حبيب وغيرُه.
وقال الخطَّابي: نهى عنه لأنَّه لا يَدرِي أيلقح أم لا؟ وقيل: هو نهيُ كراهةٍ، مثل نهيِه عن ثمن الدَّمِ، أراد ألَّا يكون في صحابته حَجَّامٌ ولا فَحَّالٌ، ومالكٌ أجازَهُ واحتجَّ بفعل أبناء الصَّحابة في ذلك.