-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ (بَابُ: ضَرِيبَةِ العَبْدِ، وَتَعَهُّدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ)
2277- ذكر فيه حديث سُفْيَانَ وهو الثَّوْرِيُّ: (عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ _صلعم_ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَو صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَو ضَرِيبَتِهِ).
ثُمَّ ترجمَ:
░18▒ (بَابُ: خَرَاجِ الحَجَّامِ)
2278- وساق فيه حديثَ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، قَالَ: (احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ _صلعم_ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ).
2279- وفي روايةٍ مِنْ طريق عِكرمة عنه مثله وزاد: (وَلَو عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ).
2280- ثُمَّ ذكر حديثَ أنسٍ السَّالف: (كَانَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ).
ثُمَّ ترجم:
░19▒ (بَابُ: مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ العَبْدِ: أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ)
2281- ثُمَّ ذكر حديثَ أنسٍ السَّالف: (دَعَا رَسُولُ اللهِ _صلعم_ غُلاَمًا فَحَجَمَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَو صَاعَيْنِ، أَو مُدٍّ أَو مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ).
وقد / أسلفنا ذلك في باب ذكر الحجَّام [خ¦2102]، وباب موكل الرِّبا، فراجعه.
وفيه أنَّه لا بأس أن يضرب الإنسانُ على عبده خراجًا معلومًا في الشَّهر، وأن يبلُغ في ذلك وُسعَ العبيد وطاقتهم، ولا يثقل عليهم؛ لأنَّ التَّخفيف لا يكون إلَّا عن ثقلٍ، وفيه الشَّفاعة للمِدْيان في الوضيعة، وللعبد في الضَّريبة وإن كان ليس بالدَّين الثَّابت إليه مطالب به مستعملٌ فيه، وفيه استعمالُ العبد بغير إذن سيِّده إذا كان مُعَرَّضًا لذلك ومعروفًا به، وفيه الحكم بالدَّليل؛ لأنَّه استدلَّ على أنَّه مأذونٌ له في العمل لانتصابه له وعَرْضِ نفسه عليه.
ويجوز للحجَّام أن يأكل مِنْ كسبه، وكذا سيِّدُه، وقد سلفت مذاهبُ العلماء فيه، وإن كنَّا لا نُحبُّه لأنَّها صنعةٌ رذيلةٌ، قال الطَّحاويُّ: وفي إباحة الشَّارع أن يطعمَه رقيقَه وناضحَه دليلٌ أنَّه ليس بحرامٍ، ألا ترى أنَّ المال الحرام الَّذي لا يحلُّ للرَّجل أكلُه لا يحلُّ له أن يطعمَه رقيقَه ولا ناضحَه، فثبت بذلك نسخُ ما تقدم مِنْ نهيِه، وهو النَّظر عندنا؛ لِأنَّا رأينا الرَّجلَ يستأجرُ الرَّجلَ يفصُد له عِرْقًا أو يَنْزِعُ له ضرسًا، فيجوز ذلك، فكذلك تجوز الحِجامة.
وقال غيره: والدَّليل عليه قوله _تعالى_: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم:6] أي جنِّبوهم ما يقود إليها ممَّا يؤدي إلى سَخَطه، وذَلِكَ فَرضٌ على المخاطَبين بهذِه الآية، وقولهم: إنَّها صنعةٌ رذيلةٌ، فليست بأدنى مِنْ صنعة الكنَّاسِ الَّذي ينقل الحُشَّ، وليست بحرامٍ فكذا هو، ولا نُسَلِّمُ أنَّ الخبيث هو الحرام، بل قد يقع على الحلال قال _تعالى_: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة:267] وكانوا يتصدَّقون بالحَشَف ورديء التَّمرِ فنزلت الآية.