-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (بَابُ: الأَجِيرِ فِي الغَزْوِ)
2265- ذكر فيه حديث يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ☺، قَالَ: (غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ _صلعم_ جَيْشَ العُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ _صلعم_ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ...) الحديث.
2266- (قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْلِ هَذِهِ القِصَّةِ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ).
الكلام عليه مِنْ أوجهٍ:
أحدها: هذا الحديث أخرجه مسلمٌ كما سيأتي، وهذا التَّعليق أسنده الحاكم أبو أحمد في «كُناه» وابنُ عبد البرِّ مِنْ حديث أبي عاصمٍ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن أبي مُلَيكَة عن أبيه عن جدِّه عن أبي بكرٍ أنَّ رجلًا... / فذكره.
و(عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو عبدُ الله بنُ عبيدِ الله بنِ عبد الله بنِ أبي مُلَيْكُة زهيرِ بنِ عبدِ الله بنِ جُدْعَانَ قاضي الطَّائف لابن الزُّبَير، توفِّي بمكَّة سنَة سبعَ عشرةَ ومئةٍ، وقد خالف البخاريَّ ابنُ مَنْدَهْ وأبو نُعيم وأبو عمر فرووه في كتب الصَّحابة في ترجمة أبي مُلَيكَة زهيرِ بن عبد الله مِنْ حديث ابن جُرَيْجٍ، عن ابن أبي مُلَيكة، عن أبيه عن جدِّه، عن أبي بكرٍ كما أسلفناه. قال أبو عمر: أبو مُلَيكة اسمه زهيرٌ، وهو جدُّ ابن أبي مُلَيكة، له صحبةٌ، يعدُّ في أهل الحجاز.
ثُمَّ ساقه كما ذكرناه عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن أبي مُلَيكة عن أبيه عن جدِّه، قال: وكذا ذكره الزُّبَير بن أبي بكرٍ، فهل المراد بجدِّه عبد الله أو زهيرٌ؟ فإنْ كان زهيرًا فمتَّصلٌ، أو غيرَه فمنقطعٌ فيما بينه وبين أبي بكرٍ، وعلى كلِّ حالٍ فما رواه البخاريُّ منقطعٌ في موضعين كما بيَّنَّاه.
ثانيها: وقع هنا أنَّ القصَّة لأجير يَعْلَى كما قدَّمناه، وفي مسلمٍ أنَّ يَعْلَى قاتل رجلًا، وصحَّح الحُفَّاظ ما في البخاريِّ، قال النَّوويُّ: ويحتمل أنَّهما قضيَّتان جرتا ليَعلى ولأجيره في وقتٍ أو وقتين، ويروى: يده، ويروى: ذراعه. وقال القُرْطُبِيُّ: رواية البخاريِّ أولى إذ لا يليق بيعلى ذلك مع جلالته وفضله. قلتُ: ويجوز أنْ يكون قتال يَعْلَى للرَّجل، أي الأجير وكنَّى يَعْلَى عن نفسه.
ثالثها: (جَيْشَ العُسْرَةِ) يريد تبوك، ويعرف أيضًا بالفاضحة، وقيل لها العُسْرة لأنَّ الحرَّ كان شديدًا، والجَدْبَ كثيرًا، وكانت في رجبٍ، قال ابن سعدٍ: في يوم الخميس، وعند ابنِ التِّيْنِ: خرج في أوَّل يومٍ منه، ورجع في سلخ شوَّالٍ، وقيل: في رمضانَ.
رابعها: معنى (أَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ) أُسقِطت بجذبٍ، والثَّنيَّة مقدَّم الأسنان، وللإنسان أربع ثنايا، ثنتان فوقُ وثنتان أسفلُ، والعضُّ بالأسنان، والقضمُ بالقاف ثم ضادٍ معجمةٍ الأكلُ بأطراف الأسنان، قاله ابن سِيْدَهْ، وفي «الواعي»: أصلُ القَضْمِ الدَّقُّ والكسر، ولا يكون إلَّا في الشَّيء الصُّلب، وماضيه على ما ذكره ثعلبٌ بكسر العين، وحكى ثابتٌ وغيره فتحها، وقيل: هو الأكل بأدنى الأضراس، و(الفَحْلُ) فحل الإبل، و(أَهْدَرَهَا) أسقطها وأبطلها، يقال: أهدر السُّلطان دمَ فلانٍ هَدَرًا أباحه، وهَدَرَ أيضًا وهدر الدَّم نفسه.
خامسها: الحديث صريحٌ في إهدار ثنيَّة العاضِّ، وبه قال الشَّافعيُّ وأبو حَنِيفةَ وجماعةٌ؛ لأنَّه صائلٌ، وبه قال ابن وَهْبٍ، وخالف مالكٌ ولعلَّه لم يبلغه، وأغربَ أبو عبد الملك فقال: كأنَّه لم يصحَّ الحديث عنده لأنَّه أتى مِنَ المشرق. وقيل: لفساد الزَّمان، ولم يقل أحدٌ بالقِصاص فيه فيما أعلم.
ونقل القُرْطُبِيُّ عن بعض أصحابهم إسقاط الضَّمان، ثم قال: وضمَّنه الشَّافعيُّ، وهو مشهور مذهب مالكٍ وما ذكره غريبٌ عن الشَّافعيِّ ثم قال: ونزَّل بعضُ أصحابنا القولَ بالضَّمان عمَّا إذا أمكنه نزعُ يده برفقٍ فانتزعها بعنف، قال: وحمل بعضُ أصحابنا الحديثَ على أنَّه كان متحرِّك الثَّنايا، وستكون لنا عودةٌ إليه في بابه إنْ شاء الله تعالى.
سادسها: استئجار الأجير للخدمة، وكفاية مُؤْنة العمل في الغزو وغيره سواءٌ، وأمَّا القتال فلا يستأجر عليه؛ لأنَّ على كلِّ مسلمٍ أنْ يقاتل حَتَّى تكون كلمة الله هي العليا، وسيأتي هل يُسْهَم للأجير أم لا في موضعه، وذكر البخاريُّ الباب هنا لأنَّ عمل الجهاد كلَّه برٌّ فلا بأس أنْ يؤاجر الرَّجل نفسه في سببٍ منه كالخدمة أو ما يتعلَّق به.
وفيه: ذكر الرَّجل الصالح عملَه لقوله: (فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي).