-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ (بَابُ: كَسْبِ البَغِيِّ وَالإِمَاءِ
وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ، وَقَوْلِ اللهِ _تعالى_: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ...}) الآَيَةِ [النور:33] (وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فَتَيَاتِكُمْ إِمَاءَكُمْ).
2282- ثم ساق حديثَ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ: (أَنَّ النَّبِيَّ _صلعم_ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ).
2283- وحديثَ أبي هريرة: (نَهَى عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ).
الشَّرح: أثرُ إبراهيمَ أخرجه ابنُ أبي شَيْبَةَ، عن وَكِيْع، حَدَّثَنا سفيانُ، عن أبي هاشمٍ عنه أنَّه كره أجر النَّائحة والمغَنِّيَة والكاهن، وكرهه أيضًا الشَّعْبِيُّ والحسن، وقال عبد الله بن هُبَيرة {وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ} [المائدة:62] قال: مهر البغيِّ. وأمَّا الآية فذكر مقاتلٌ في «تفسيره» فيما ساقه الواحِديُّ في «أسباب نزوله» عنه: أنَّها نزلت في سِتِّ جَوارٍ لعبد الله بن أُبَيِّ بن سَلول كان يُكرِهُهنَّ على البِغاء ويأخُذُ أجورَهنَّ، وهنَّ مُعاذة ومُسَيْكة وأُميمة وعَمْرَة وأروى وقُتيلة، فجاءته إحداهنَّ يومًا بدينار وجاءت أخرى بِبُرْدٍ فقال لهما: ارجعا فَازْنِيا، فقالتا: والله لا نفعل قد جاء الله بالإسلام وحرَّم الزِّنا، فأَتَيا رَسُول الله _صلعم_ وشكيا إليه فأنزلَ اللهُ الآية، كذا ساقه عنه.
والَّذي في «تفسيره» في الآية: أنَّها نزلت في عبد الله بن أُبَيٍّ المنافق وفي جاريته أُميمة، وفي عبد الله بن نَبْتَلٍ المنافق وفي جاريته مُسَيكة، وهي ابنة أُميمة، ومنهنَّ أيضًا: معاذة، وأروى، وعَمرة، وقُتيلة، وأتت أُميمة وابنتُها مُسَيْكَةَ رَسُولَ الله _صلعم_ فقالتا: إنَّا نُكرَهُ على الزِّنا فنزلت. وفي مسلمٍ: كان ابنُ أُبَيٍّ يقول لجاريةٍ له: اذهبي فابغينا شيئًا فنزلت. وعن الزُّهريِّ: أنَّ رجُلًا مِنْ قريشٍ أُسِرَ يومَ بدرٍ، وكان عند عبد الله بن أُبَيٍّ أسيرًا، وكانت لعبد الله جاريةٌ يقال لها: مُعاذةُ، فكان القُرشيُّ الأسيرُ يراودها عن نفسها، وكانت تمتنع لإسلامها، وكان ابنُ أُبَيٍّ يُكرِهُها ويضربُها على ذلك رجاءَ أن تَحمِلَ مِنَ القُرَشِيِّ، فيطلُبُ فِداءَ ولدِهِ، فنزلت، وقال مجاهد: نزلتْ في عبد الله بن أُبَيٍّ أيضًا، وقاله ابن عبَّاسٍ أيضًا، ونقل ابن بَطَّالٍ عن أهل التَّفسير أنَّهم ذكروا في هذِه الآية أنَّه كانت لعبد الله بن أُبَيٍّ جاريةٌ يُكرِهها على الزِّنا، فلما حرَّمه الله قال لها: ألا تزني؟ قالت: والله لا أزني أبدًا، فنزلت إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور:33] لهنَّ، وإثْمُهُنَّ على مَنْ أَكْرَهَهُنَّ.
وحديثُ أبي مسعودٍ سلف [خ¦2237]، وحديثُ أبي هريرة مِنْ أفراده، وفي «مصنَّف ابن أبي شَيْبَةَ» عن عَبَايَةَ بنِ رِفَاعَةَ أنَّه _◙_ كره كسبَ الأَمَة، وقال: ((لعلَّها لا تَكِدُّ فتبغي بنفْسِها))، وعن عثمانَ بن عفَّانَ: لا تُكَلِّفوا الصَّغيرَ الكسبَ فيسرق، ولا تكلِّفوا الجاريةَ غير ذات الصُّنْعِ فتكسب بفَرْجِها. وعن جابرٍ: نهى رَسُول الله _صلعم_ عن خراج الأَمة إلَّا أن تكونَ في عملٍ واصِبٍ.
و(البَغِيِّ) الفاجرة، والاسمُ البِغاء، قال إسماعيل بن إسحاق: دلَّت الآيةُ السَّالفةُ أنَّ المكرَهة على الزِّنا والمغتصَبة بوطءٍ أنَّه لا حَدَّ عليهنَّ، قال غيره: حرَّم الله _╡_ كسْب البغيِّ بفَرْجِها، وقام الإجماع على إبطال أجر النَّائحة والمغنِّية، وهو عندهم مِنْ أكل المال بالباطل.
وقوله: (قَالَ مُجَاهِدٌ: فَتَيَاتِكُمْ إِمَاءَكُمْ) قال ابنُ التِّيْنِ: في بعض الرِّوايات: <إمائِكم> وصوابه (إِمَاءَكُمْ)، وفي بعضها: <إماؤُكم>، وهذا جاء به على المبتدأ والخبر، لم يأت به على الحكاية.
وقوله: ({إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}) متعلِّقُ بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور:32-33] وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخير، والمعنى: فإنَّ الله مِنْ بعدِ إكراهِهنَّ غفورٌ رحيمٌ إن أردن تحصُّنًا، أي تَطَلَّبُوا أجورَهنَّ فيما يكتسِبْنَ، قال مجاهدٌ: فإنَّ الله للمُكرَهات مِنْ بعد إكراههنَّ غفورٌ رحيمٌ.