التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إثم من منع أجر الأجير

          ░10▒ (بَابُ: إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ)
          2270- ذكر فيه حديثَ أبي هريرة السَّالف قريبًا في باب: إثم مَنْ باع حرًّا [خ¦2227]، ومصداقُه في كتاب الله _تعالى_: {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِه} [الفتح:10] وقد وبَّخَ الله مَنْ عاهد ثَمَ نكث، ومَنْ باع حرًّا فقد ألزمه الذِّلَّة والصَّغار، ومنعه التَّصرُّف فيما أباح الله له، وهذا ذنبٌ عظيمٌ ينازع الله به في عباده، ومَنْ منع أجيرًا أجرَه فقد ظلمه حين استخدمه واستحلَّ عَرَقَه بغير أجرٍ، وخالف سيرةَ الله _تعالى_ في عباده أنَّه استعملهم ووعَدَهم على عبادته جزيلَ الثَّواب وعظيمَ الأجر، وهو خالقهم.
          وهذا الباب أخَّره ابنُ بَطَّالٍ بعد الباب الآتي، ولعلَّه أنسبُ مِنْ ذِكْرِه بين الإجارة إلى صلاة العصر والإجارة مِنَ العصر إلى اللَّيل، ويبقي الكلَّ على نسقٍ.