-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (بَابُ: اسْتِئْجَارِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلاَمِ وَعَامَلَ النَّبِيُّ _صلعم_ يَهُودَ خَيْبَرَ). /
2263- ثم ساق حديثَ عَائِشَةَ: (اسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ _صلعم_ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا، والْخِرِّيْتُ _المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ_ وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ...) الحديث.
ثمَّ ترجم عليه:
░4▒ (بَابُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، أَو بَعْدَ شَهْرٍ، أَو بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ)
2264- وساق بعضَه، وهو حديث الهجرة السَّالف.
واستئجارُ المشركين جائزٌ عند الضَّرورة وغيرِها عند عامَّة الفقهاء؛ لأنَّ ذلك ذِلَّةٌ وصغارٌ لهم، وتقييدُ البخاريِّ في ترجمته ذلك بما إذا لم يوجد أهل الإسلام؛ لأنَّ العرض كان كذلك، فإنَّما عامل أهلَ خيبرَ على العمل في أرضها إذْ لم يوجد مِنَ المسلمين مَنْ ينوب منابَهم في عمل الأرض، حَتَّى قَوِيَ الإسلامُ واستغنى عنهم فأجلاهم عمرُ بنُ الخطَّابِ، ويجوز أنْ يكون أرادَ على وجه الاستحباب، نعم يحرمُ على المسلم إجارتُه نفسَه للكافر لأنَّ فيه ذلَّةً وصغارًا.
وفيه ائتمانُ أهل الشِّرك على السِّرِّ والمال إذا عَهِدَ منهم وفاءً ومروءةً كما استأمن رَسُول الله _صلعم_ هذا الدَّليلَ المشرك؛ لِمَا كانوا عليه مِنْ بقيَّةِ دِين إبراهيمَ، وإنْ كان مِنَ الأعداء، لكنَّه عَلِمَ منه مروءةً ائتمنه مِنْ أجلها على سِرِّهِ في الخروج مِنْ مكَّة، وعلى النَّاقتين اللَّتين دفعهما إليه ليوافيَهما بهما بعد ثلاثٍ في غار ثورٍ.
وقوله: (فَأَمِنَاهُ) أي ائتمناه، ثلاثيٌّ، وفيه استئجار المسلم الكافر على هِداية الطَّريق واستئجار الرَّجلين الواحد على عملٍ واحدٍ لهما.
وعامر بن فُهَيْرَة المذكور في الحديث هو مولى الصِّدِّيق، ويقال: إنَّه مِنَ العرب، استُرِقَّ وهو غلامٌ فاشتراه الصِّدِّيق فأعتقه، ويقال: إنَّه مِنَ الأَزْد، وكان ممَّن يعذَّب بمكَّة في الله، شهد بدرًا وأُحدًا، وقتل يوم بئر مَعُونَة سنَةَ أربعٍ مِنَ الهجرة، وهو الَّذي حكت عائشة عنه أنَّه كان إذا أخذته الحُمَّى يقول:
قد رأيتُ الموتَ قبلَ ذَوْقِه إنَّ الجبانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ
واسمُ الدَّليل عبدُ الله فيما ذكره ابنُ إسحاق، وقال مالكٌ في «العتبيَّة» اسمه رُقَيط.
وفيه إباحةُ استئجار الرَّجل على أنْ يدخل في العمل بعد أيَّامٍ معلومةٍ فيصحُّ عقدها قبل العمل، وقياسُه أنْ يستأجر منزلًا معلومًا مدَّة معلومةً قبل مجيء السَّنَة بأيَّام، وأجاز مالكٌ وأصحابُه استئجارَ الأجير على أنْ يعمل بعد يومٍ أو يومين أو ما قرب هذا إذا أنقده الأجرة.
واختلفوا فيما إذا استأجره ليعملَ إلى بعد شهرٍ أو سنة ولم ينقده، فأجازَه مالكٌ وابن القاسم، وقال أشهبُ: لا يجوز، ووجهُه أنَّه لا يدري أيعيش المستأجر أو الدَّابَّة، وهو مِنْ باب منع التَّصرُّف في الرَّاحلة والأجير، واتَّفقا على أنَّه لا يجوز ذلك في البيع، وهذا عندهم في الأجير المعيَّن والراحلة المعيَّنة، وأمَّا إذا كان كثيرًا مضمومًا فيجوز فيه ضرب الأجل البعيد وتقديم رأس المال، ولا يجوز أنْ يتأخَّر رأس المال إلَّا اليومين والثَّلاثة؛ لأنَّه إذا تأخر كان مِنْ باب بيع الدَّين بالدَّين، وتفسير الكِراء المضمون أنْ يستأجره على حمولةٍ بعينها على غير دابَّةٍ معيَّنةٍ، والإجارة المضمونة أنْ يستأجره على بناء بيتٍ لا يشترط عليه عمل يده ويصف له طوله وعرضه وجمع آلته على أنَّ المؤنة فيه كلُّها على العامل مضمونًا عليه حَتَّى يتمَّه، فإنْ مات قبل تمامه كان ذلك في ماله، ولا يضرُّه بعد الأجل.
فإنْ قلتَ: مِنْ أين أنَّ العمل يقع بعد مدَّةٍ؟ قلتُ: اعترض الإسماعيليُّ فقال: ترجم عليه البخاريُّ ظنَّ ظنًّا فعمل عليه، مِنْ أين في الخبر أنَّهما استأجراه على ألَّا يعمل إلَّا بعد ثلاثٍ، بل في الخبر أنَّهما استأجراه وابتدأ في العمل مِنْ وقته بتسيلمهما إليه راحلتيهما يرعاهما ويحفظهما، فكان خروجُهما وخروجُه بعد ثلاثٍ على الرَّاحلتين اللَّتين قائمٌ بأمرهما إلى ذلك الوقت. وأجاب ابن المُنَيِّرِ فقال: قاس البخاريُّ الأجلَ البعيد على القريب بطريقةٍ لا قائل بالفصل، فجعل الحديث دليلًا على الجواز مطلقًا، وعند مالكٍ تفصيلٌ بين الأجل الَّذي لا تتغيَّر السِّلعة في مثله، وبين الأجل الَّذي تتغير السِّلعة في مثله فيمتنع.
وكذا اعترضَ ابنُ التِّيْنِ فقال: لم يأت في الحديث ما ترجم له، وهو ممنوعٌ أنْ يستأجر رجلًا ليبتدئ في عملٍ بعد شهرٍ أو سنَةٍ للغَرر في ذلك، ولا يدري هل يعيش الرَّجل، واغتفر الأمد اليسير لأنَّ العطب فيه نادرٌ والغالب السَّلامة، وأخذ الدَّاوُدِيُّ إجازةَ ذلك مِنْ معاملة أهل خيبر، وهو فاسدٌ، لأنَّ العمل مِنْ وقته لا مِنْ وقتٍ بعده.
فائدةٌ: قد فُسِّر (الخِرِّيتُ) في الحديث بـ(المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ) أي الحاذقِ فيها كما قاله صاحب «العين»، قيل: سمِّي بذلك لأنَّه يهتدي بمثل خُرْتِ الإبرة، أي ثقبها، وقيل: لشقِّه المفازة، وحكى الكِسَائيُّ: خَرَتْنا الأرض إذا عرفناها ولم تخفَ علينا طُرقُها.
ثانيه: قوله: (قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ) أي دخل في حلفِهم وغمس نفسَه في ذلك، وآل العاص هم بنو سَهْمٍ رَهْطٌ مِنْ قُريشٍ.