التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة

          ░13▒ بَابُ: اسْتِقْبَالِ الحَاجِّ القَادِمِينَ وَالثَّلاثَةِ على الدَّابَّةِ.
          1798- ذَكَرَ فيه حديثَ ابن عَبَّاسٍ قال: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلعم مَكَّةَ استَقْبَلَهُ أُغَيلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَينَ يَدَيهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ. وهو مِنْ أفراده.
          (أُغَيلِمَةُ): تصغير غِلْمَةٍ، وكَانَ القياس غُلَيمةً، ولكنَّهم ردُّوها إلى أفعِلةٍ أي أغلِمةٍ، ذكره الخَطَّابِيُّ، وقال الدَّاوُدِيُّ: أَغلمةٌ _بفتح الألف_ جمع غلامٍ، وهي اللُّغة قالوا جمع غلامٍ: غِلمةٌ وغلمان، ولم يَقُولُوا: أغلمةٌ.
          وفيه: ركوبُ الثَّلاثة فأكثرَ على الدَّابَّة، وَرُوِيَ كراهية ركوب ثلاثةٍ على دابَّةٍ، ولا يصحُّ.
          وفيه: جواز حمل الدَّابَّة على ما أطاقت.
          وفيه: تلقِّي القادمين مِنَ الحجِّ إكرامًا لهم وتعظيمًا لأنَّه ◙ لم ينكر تلقِّيهم، بل سُرَّ به لحمله لهم بين يديه وخلفه، ويدخل في معنى ذَلِكَ مَنْ قدم مِنَ الجهاد، أو مِنْ سفر طاعةٍ فلا بأس بالخروج إليه، وتلقِّيه تأنيسًا له وصلةً.
          ومِنْ تراجم البُخَارِيِّ على هذا الحديث باب: الثَّلاثة على الدَّابَّة، وسيأتي في كتاب الزِّينة، ولا تُكلَّف إلَّا ما تُطيق ممَّا لا تُطيقه أصلًا، أو طاقته بكلفةٍ فلا تُكلَّف به.