-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي
-
باب عمرة في رمضان
-
باب عمرة التنعيم
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ بَابُ: العُمْرَةِ لَيلَةَ الحَصْبَةِ وَغَيرِهَا.
1783- ذَكَرَ فيه حديثَ عائشة قالت: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلعم مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الحِجَّةِ، فَقال لَنَا: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ...) الحديث.
فَلَمَّا كَانَت لَيلَةُ الحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلَتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي.
وقد سَلَفَ الحديث غيرَ مرَّةٍ، وهذا الباب قبل باب: عمرة التَّنعيم ثابتٌ في الأصول، لكنَّا تبعنا فيه ابن بَطَّالٍ.
وفقه الباب: أنَّ الحاجَّ يجوز له أنْ يعتمر إذا تمَّ حجُّه بعد انقضاء أيَّام التَّشريق، و(لَيلَةُ الحَصْبَةِ) هي الَّتِي تلي ليلة النَّفر الآخر.
وقولها: (خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ) كذا هنا وفيما بعدُ، والَّذِي في أكثر الرِّوايات عَنْهَا وعن غيرها أنَّهم خرجوا ((لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الحِجَّة)) فإمَّا أنْ تكون قالته على المقاربة، أو في هذه الرِّواية بعض الوهم.
وقولها: (وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ) قد سَلَفَ الاختلاف فيما أهلَّت به، واختلف السَّلف في العمرة بعد أيَّام الحجِّ، فذكر عبد الرَّزَّاق بإسناده عن مُجَاهِدٍ قال: سُئل عمر وعليٌّ وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة، فقال عمر: هي خيرٌ مِنْ لا شيء، وقال عليٌّ: هي خير مِنْ مثقال ذرَّةٍ، وقالت عائشة: العمرة على قدر النَّفقة، وعَنْهَا أيضًا لأنْ أصوم ثلاثة أيَّامٍ، أو أتصدَّق على عشَرة مساكينَ أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أعتمر بِالعُمْرَةِ الَّتِي اعتمرتُ مِنَ التَّنعيم، وقال طاوسٌ فيمَنِ اعتمر بعد الحجِّ: لا أدري أيعذَّبون عليها أم يؤجرون؟ وقال عطاء بن السَّائب: اعتمرنا بعد الحجِّ فعاب ذَلِكَ علينا سعيدُ بن جُبَيرٍ، وأجاز ذَلِكَ آخرون.
روى ابن عُيَيْنةَ عن الوليد بن هشامٍ قال: سألت أمَّ الدَّرداء عن العمرة بعد الحجِّ، فأمرتني بها، وَسُئِلَ عطاءٌ عن عمرة التَّنعيم قال: هي تامَّةٌ وتجزئُه، وقال القَاسِم بن محمَّدٍ: عمرة المحرَّم تامَّةٌ، وقد رُوِيَ مثل هذا المعنى قال: تمَّت العمرة السَّنة كلَّها إلَّا يوم عَرَفَة، ويوم النَّحْرِ ويومين مِنْ أيَّام التَّشريق، وقال أبو حنيفةَ: العمرة جائزةٌ السَّنة كلَّها إلَّا يوم عَرَفَة، ويوم النَّحْرِ، وأيَّام التَّشريق، للحاجِّ وغيره.
ومِنْ حَدِيثِ عائشة في الباب استَحبَّ مالكٌ للحاجِّ ألَّا يعتمر حتَّى تغيب الشَّمْس مِنْ آخر أيَّام التَّشريق لأنَّه ◙ قد كَانَ وعد عائشة بِالعُمْرَةِ وقال لها: ((كُونِي فِي حَجِّكِ عَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا))، ولو استحبَّ لها العمرة في أيَّام التَّشريق لأمرها بِالعُمْرَةِ فيها، وبه قال الشَّافعيُّ، وَإِنَّمَا كُرِهَت العمرة فيها للحاجَّ خاصَّةً لئلَّا يُدْخِلَ عملًا على عملٍ لأنَّه لم يكمل عملَ الحجِّ بعد، ومَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ فلا يُحرِم بِالعُمْرَةِ لأنَّه لا تُضاف العمرة إلى الحجِّ عند مالكٍ وطائفةٍ مِنَ العلماء، وَأَمَّا مَنْ ليس بحاجٍّ فلا يُمنع مِنْ ذَلِكَ.
فإن قلتَ: فقد روى أبو معاويةَ عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه، عن عائشة في هذا الباب (وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ) وروى مثله يحيى القَطَّان عن هشامٍ في الباب بعد هذا، وهذا خلاف ما تقدَّم عن عائشة أنَّها أهلَّت بالحجِّ، قلتُ: قد قدَّمنا أنَّ أحاديث عائشة في الحجِّ أشكلتْ على الأئمَّة قديمًا، فمِنْهُم مَنْ جعل الاضطراب فيها جاء مِنْ قِبَلِها، ومِنْهُم مَنْ جعله مِنْ قِبَلِ الرُّواة عَنْهَا.
وقد روى عُرْوَة والقَاسِم والأسوَدُ وعَمْرةُ، عن عائشة أنَّها كَانَت مفرِدةً للحجِّ، على ما سَلَفَ في أوائل الحجِّ في باب التَّمتُّع والقِران والإفراد، والحُكمُ لأربعةٍ مِنْ ثقاتِ أصحابِ عائشة، فالحمل على التَّضادِّ أولى مِنَ الحُكم لرجلين مِنْ متأخِّري رواة حديثها، ويكون قولها: (مَكَانَ عُمْرَتِي) أي الَّتِي أَحْرَمَتْ بها مِنْ سَرِفَ، ثمَّ مُنِعَتْهَا مِنْ أجل الحيض.