-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي
-
باب عمرة في رمضان
-
باب عمرة التنعيم
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ بَابُ: عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ.
1784- ذَكَرَ فيه حديثَ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عائشةَ، وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. قال سُفْيَانُ مَرَّةً: سَمِعْتُ عَمْرًا، وكَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو.
1785- وحديثَ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يَخرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ فِي ذِي الحَجَّةِ، وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ صلعم وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ، فَقال: أَلَكُمْ هذِه خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقال: (لَا بَلْ لِلْأَبَدِ).
حديث عائشة سَلَفَ، وحديث جابرٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أيضًا.
وفقه الباب أنَّ المعتمر المكِّيَّ لا بدَّ له مِنَ الخروج / إلى الحلِّ ثمَّ يُحرم مِنْهُ لأنَّ التَّنعيم أقرب إلى الحلِّ، وشأن العمرة عند الجميع أنْ يجمع فيها بين الحلِّ والحرم المكِّيِّ وغيره، وَالعُمْرَة زيارةٌ وَإِنَّمَا يُزار الحرم مِنْ خارجه كما يُزار المَزُورُ في بيته مِنْ غير بيته، وتلك سنَّة الله في عباده المعتمِرين، وما بَعُد مِنَ الحلِّ كَانَ أفضل، ويجزئ أقلُّ الحلِّ، وهو التَّنعيم، وأفضلُه عندنا الجِعِرَّانة، ثمَّ التَّنعيم، ثمَّ الحُدَيبِيَة، وقال الطَّحَاوِيُّ: ذهب قومٌ إلى أنَّ العمرة لِمَنْ كَانَ بمَكَّةَ لا وقت لها غيرُ التَّنعيم، وجعلوا التَّنعيم خاصَّة وقتًا لعمرة أهل مَكَّةَ.
وقال: لا ينبغي لهم أنْ يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أنْ يجاوز ميقاتًا وقَّته لهم رسول الله صلعم وخالفَهم في ذَلِكَ آخرون، قالوا: وقِّت لأهل مَكَّةَ الَّذِين يُحرمون مِنْهُ بِالعُمْرَةِ الحِلُّ، فمِنْ أيِّ الحِلِّ أَحْرَمُوا أجزأهم ذَلِكَ، والتَّنعيم وغيره عندهم في ذَلِكَ سواءٌ.
واحتجُّوا بأنَّه قد يجوز أن يكون ◙ قصد إلى التَّنعيم في ذَلِكَ لقربه لا أنَّ غيره لا يجزئ، وقد رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عائشة أنَّه ◙ قال لعبد الرَّحْمَنِ: ((احْمِل أُخْتَكَ، فَأخْرِجْهَا مِنَ الْحَرَمَ قالتْ: وَاللهِ مَا ذَكَرَ الجِعِرَّانة وَلَا التَّنْعِيمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَكَانَ أَدْنَى مَا فِي الْحَرَمِ التَّنْعِيم، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ))، فأخبرت أنَّه ◙ لم يقصد إلَّا الحلَّ، لا موضعًا معيَّنًا، وقصد التَّنعيم لقربه، فثبت أنَّ وقت أهل مَكَّةَ لعُمَرِهِم هو الحِلُّ، وهو قول أبي حنيفةَ وأصحابه وَالشَّافعيُّ.
وسؤال سُراقَةَ يَحْتَمِل أن يكون أراد عمرتنا هذه في أشهر الحجِّ لعامنا هذا، ولا يُفعل ذَلِكَ فيما بعد لأنَّهم لم يكونوا يعرفون العمرة فيما مضى في أشهر الحجِّ، أو للأبد. فقال ◙: (هِيَ لِلأَبَدِ) أي لكم أنْ تفعلوا ذَلِكَ أبدًا، وليس على الفسخ، فقد كَانَ خاصًّا بهم كما سَلَفَ، وهكذا رواه جَعْفَر بن محمَّدٍ، عن أبيه، عن جابٍر: ((عُمْرَتُنَا لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟))، وتابعه خُصَيْفٌ والأَوزَاعِيُّ جميعًا، عن عطاءٍ، عن جابرٍ.
وقال ابنُ جُرَيجٍ عن عطاءٍ عن جابرٍ، وقال ابنُ جُرَيجٍ، عن عطاءٍ: ((مُتْعَتُنَا لِعَامِنَا أَمْ لِلأبَدِ؟)) وطريق البُخَارِيِّ عن عطاءٍ عن جابرٍ سَلَفَت أوَّلَ الباب، وقال الدَّاوُدِيُّ: يعني به جواز التَّمتُّع وحمله قومٌ على الفسخ.