التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب من اعتمر قبل الحج

          ░2▒ بَابُ: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الحَجِّ.
          1774- ذكر فيه عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، عن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالدٍ قال: سُئِلَ ابن عُمَرَ عَنِ العُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ، فَقال: لَا بأسَ. قال ابن عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلعم قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ، وعَن ابنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ سَأَلْتُ ابن عُمَرَ مِثْلَهُ.
          هذا مِنِ ابن عُمَرَ قد يدلُّ أنَّ فرض الحجِّ نزل قبل اعتماره، إذ لو اعتمر قبلَه ما صحَّ استدلاله على ما ذكره، ويتفرَّع على ذَلِكَ فرض الحجِّ هل هو على الفور أو التَّراخي؟ والَّذِي نزع ابن عُمَرَ هو الصَّحيح في النَّظر، وهو الَّذِي تعضده الأصول، أنَّ في فرض الحجِّ سَعةً وفسحةً لأنَّ العمرة لم يجْرِ لها ذكرٌ في القرآن إلَّا والحجُّ مذكورٌ معها ولذلك قال ابن عَبَّاسٍ: ((إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ تعالى: {وَأَتِمُوا الحَجَّ وَالعُمْرَة للهِ} [البقرة:196]))، ولو كَانَ فرضُ الحجِّ على الفور لم يجزْ فسخُه في عمرةٍ، ولا أمرَ الشَّارعُ أصحابه بذلك، ولو كَانَ وقته مضيَّقًا لوجب إذا أخَّره إلى سنةٍ أخرى أنْ يكون قضاءً لا أداءً، فلمَّا ثبت أنَّه يكون أداءً في أيِّ وقتٍ أتى به، عُلِمَ أنَّه ليس على الفور، وقد سَلَفَ ما في ذَلِكَ أوَّلَ الحجِّ [خ¦1513]، وسيأتي شيءٌ مِنْهُ في قصَّة كَعْب بن عُجْرَةَ حِينَ آذاه هوامُّه، وحلق رأسه بالحُدَيبِيَة إِنْ شَاءَ اللهُ [خ¦1814].
          فائدةٌ: شيخ البُخَارِيِّ في الأوَّل (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) هو ابن شبُّوْيَهْ فيما زعمه الدَّارَقُطْنِيُّ، أو ابن مَرْدَوَيْهِ فيما قاله الحاكم.