-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي
-
باب عمرة في رمضان
-
باب عمرة التنعيم
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بَابٌ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلعم؟
1775- 1776- ذَكَرَ فيه حديثَ مُجَاهِدٍ قال: (دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ المَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إلى حُجْرَةِ عائشة، وَإِذَا أُنَاسٌ يُصَلُّونَ في المَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى، قال: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقال: بِدْعَةٌ، ثمَّ قال لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبيُّ صلعم؟ قال: أَرْبَعٌ، إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عليه، قال: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عائشة أُمِّ المُؤْمِنِينَ فِي الحُجْرَةِ، فَقال عُرْوَة: يَا أُمَّاهُ، يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقالتْ: مَاْ يَقُولُ؟ قال: يَقُولُ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، قالتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ).
1777- وحديثَ عُرْوَة قال: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قالتْ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم فِي رَجَبٍ).
1778- وحديثَ قَتَادَة قال: (سَأَلْتُ أَنَسًا: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلعم؟ قال: أَرْبَعًا: عُمْرَةُ الحُدَيبِيَة في ذِي القَعْدَةِ حَيثُ صَدَّهُ المُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ فِي العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ حَيثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الجِعِرَّانة إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ _أُرَاهُ_ حُنَينٍ قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً).
1779- 1780- وعَنْ قَتَادَة: (سَأَلْتُ أَنَسًا، قال: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم حَيثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ القَابِلِ عُمْرَةَ الحُدَيبِيَة، وَعُمْرَةً فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ).
وعن هَمَّامٍ قال: (اعتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الحُدَيبِيَة، وَمِنَ العَامِ المُقْبِلِ، وَمِنَ الجِعِرَّانَةِ حَيثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَينٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ).
1781- وعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قال: (سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا، قالوا: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم فِي ذِي القَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَين).
الشَّرْحُ: هذه الأحاديث الثَّلاثة أخرجها مسلمٌ، وقال في الأولى: ((فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ))، وفي روايةٍ له: ((وابن عُمَرَ يَسْمَعُ، فَمَا قال: لَا، وَلَا نعَم، سَكَتَ))، ولمسلمٍ في الأخير: ((عُمْرَةً مِنَ الحُدَيبِيَة، أَو زَمَنَ الحُدَيبِيَة فِي ذِي القَعْدَةِ)).
واعترض الإِسْمَاعِيلِيُّ فقال: هذا الحديث لا يدخل في باب: كم اعتمر؟ وَإِنَّمَا يدخل في باب: مَتَى اعتمر؟
قلتُ: بلى داخلٌ فيه، والزَّمان وقع استطرادًا، وفي قول مُجَاهِدٍ: (دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَة) إلى آخره، ظاهرٌ في سماع مُجَاهِدٍ مِنْ عائشة خلافًا لما قاله يحيى القَطَّان وآخرون.
وفي أفراد مسلمٍ مِنْ حَدِيثِ البَراء بن عازِبٍ: ((اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلعم فِي ذِي القَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَين))، وفي أبي داود بإسنادٍ على شرط الشَّيخين مِنْ حَدِيثِ عائشة: ((أنَّه ◙ اعْتَمَرَ فِي شَوَّال))، وأخرجه مالكٌ في «موطَّئه» أيضًا.
وفي الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِها: ((أنَّه ◙ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَان)) وهو غريبٌ.
قال ابنُ بَطَّالٍ: والصَّحيح أنَّه اعتمر ثلاثًا، والرَّابعة إِنَّمَا يجوز نسبتها إليه لأنَّه أمر النَّاس بها وَعُمِلَت بحضرتِه، لا أنَّه اعتمرَها بنفسِه، ويدلُّ على صحَّة ذَلِكَ أنَّ عائشة ردَّت على ابن عُمَرَ قوله، وقالت: (مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ) وَأَمَّا أنسٌ فإنَّه لم يضبط المسألة ضبطًا جيدًا، وقد أنكر ذَلِكَ عليه ابن عُمَرَ حِينَ ذكر له أنَّ أنسًا حدَّث أنَّه ◙ أهلَّ بِعُمْرَةٍ وحجَّة، فقال ابن عُمَرَ: ((أَهَلَّ النَّبِيُّ صلعم وَأَهْلَلْنَا بِهِ))، ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ في المغازي، ففي ردِّ ابن عُمَرَ على أنسٍ: أنَّه ◙ اعتمر / مَعَ حَجَّته، ردٌّ مِنِ ابن عُمَرَ على نفسه أيضًا، وقد جاء عن أنسٍ نفسه خلافُ فتواه، وهو حديث مروان الأصفر عَنْهُ، أنَّه ◙ قال لعليٍّ: ((لَولا أَنَّ مَعِيَ الهَدْيَ لأحللت)).
ذكره في باب مَنْ أهلَّ في زمنه كإهلاله، فامتناعه مِنَ الإهلال مِنْ أجل الهدي يدلُّ أنَّه كَانَ مفرِدًا للحجِّ لأنَّه اعتذر عن الفسخ فيه بالهدي، ولو كَانَ قارنًا ما جاز أنْ يعتذر لاستحالة الفسخ على القارن، فكيف يجوز أنْ يُنسب إلى رسول الله صلعم أنَّه اعتمر مَعَ حَجَّته؟ إلَّا على معنى أنَّه أمر بذلك مَنْ لم يكن معه هديٌ، هذا ما لا ريب فيه ولا شكَّ.
وقال أبو عبد الملك: إنَّه وهمٌ مِنِ ابن عُمَرَ لاجتماع المسلمينَ على أنَّه اعتمر ثلاثًا، وقاله معه أنسٌ، فأمَّا أنسٌ فجعله قارنًا أو متمتِّعًا.
و(اسْتِنَانِهَا): قيل: سواكها، والأَولى استعمالُها الماء، قال ابنُ فارسٍ: سننتُ الماء على وجهي أرسلتُه إرسالًا، إلَّا أنْ يكون استنَّ لم تستعمله العرب إلَّا في السِّواك.
وقولها: (أَرْبَعَ عُمرَاتٍ لك) قرأتُه بفتح الميم وضمِّها وإسكَانِها، مثل غرفة وحجرةٍ، وعدَّ عمرة الحُدَيبِيَة، ومقتضاه أنَّها تامَّةٌ، لكنَّه صُدَّ ولا قضاء عليه خلافًا لأبي حنيفةَ، و(الحُدَيبِيَة) تُخفَّف ياؤها وتُشدَّد، وكَانَت في ذي القَعْدَةِ سنة ستٍّ، وعمرة القضيَّة سنة سبعٍ، سُمِّيت بذلك لأنَّه قاَضى أهل مَكَّةَ أنْ يعتمر في العام المقبل، ويُقال لها عمرة القضاء، ولا يتوهَّم أنَّه القضاء الشَّرعيُّ.
و(عُمْرَةُ الجِعِرَّانة) سنة ثمانٍ بعد فراغه مِنْ حُنينٍ والطَّائف، وانصرف مِنْهَا في آخر ذي القَعْدَةِ.
وإنَّما بيَّن أنسٌ أنَّهنَّ في ذي القَعْدَةِ تنبيهًا على الاعتمار في أشهر الحجِّ، وإنْ أنكره المشركون، ويجوز أنْ يكون أَحْرَمَ في شوَّالٍ وأتمَّها في ذي القَعْدَةِ، فنظر أحدهما لوقت الإحرام، والآخر لوقت الإحلال، قاله الدَّاوُدِيُّ. وَقِيلَ: إنَّ عمرتين كَانَتا في شوَّالٍ، وعمرةً في ذي القَعْدَةِ، قال: وقول مَنْ قال: اعتمر قبل أنْ يحجَّ، ليس بحُجَّةٍ لأنَّ الحجَّ لم يفرض عليه حتَّى حجَّ للوداع، ولم يكن المسلمونَ يتقدَّمونه بأداء فرضه.
قلت: الحجُّ فُرِض سنةَ ستٍّ على المشهور فلا إشكال، وقول أنسٍ: (اعْتَمَرَ حَيثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ القَابِلِ عُمْرَةَ الحُدَيبِيَة، وَعُمْرَةً فِي ذِي القَعْدَةِ) أراه وهمًا لأنَّ الصَّواب أنَّ الَّذِي رُدَّ فيها (عُمْرَةَ الحُدَيبِيَة) عام ستٍّ، واعتمر مِنْ قابلٍ ولم يَرِد كذا في كتاب ابن التِّينِ ولا وهْم فيه لأنَّ قوله: (عُمْرَةَ الحُدَيبِيَة) لبيان الَّتِي ردُّوه فيها، وَقوله: (وَعُمْرَةً فِي ذِي القَعْدَةِ) بيانٌ للقابلة، وفي «مسند يعقوب بن شَيبَةَ» قال نافعٌ: لم يعتمر النَّبيُّ صلعم مِنَ الجِعِرَّانة، ولو اعتمر لم يخْفَ ذَلِكَ على ابن عُمَرَ.