-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي
-
باب عمرة في رمضان
-
باب عمرة التنعيم
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بَابُ: مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوِ الغَزْوِ.
1797- ذَكَرَ فيه حديثَ ابن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَو حَجٍّ أَو عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ على كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثمَّ يَقُولُ: (لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ).
هذا الحديث أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وعندَه: ((كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ، أَوِ السَّرَايَا، أَوِ الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ، إِذَا أَوفَى على ثَنِيَّةٍ أَو فَدْفَدٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثمَّ قال...)) الحديثَ، وفي روايةٍ له: ((كَبَّرَ مَرَّتَين))، وذَكَرَهُ البُخَارِيُّ في أواخر غزوة الخندق أيضًا وأخرج معناه مِنْ حَدِيثِ أنسٍ وجابٍر، وأخرجه التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ البراء وصحَّحه.
ومعنى (قَفَلَ) رجع إلى بلده، ولا يُسمَّى المتوجِّه مِنْ بلده قافلًا بل صائبةً، وقال في «النِّهاية»: أكثر ما يُستعمل في الرُّجوع، ويُقال: قُفول فيهما الشَّرف العالي.
(آيِبُونَ): يريد نفسه ومَنْ معه مِنْ سفرهم، وَقِيلَ: لا يكون إلَّا الرُّجوع إلى أهله، حَكَاهُ في «المحكم»، (تَائِبُونَ) مِنْ كل منهيٍّ، (عَابِدُونَ) له وحده، (حَامِدُونَ) على ما تفضَّل مِنَ النُّصرة.
وَقوله: (وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ) يريد أنَّه تعالى وعده بإعزاز دينه، وإهلاكِ عدوه، وغلبة الأحزاب فيَحْتَمِل إرادة الأحزاب، ويَحْتَمِل أنْ يريد به أحزاب الكفر في جميع الأيَّام والمواطن، ويَحْتَمِل أنْ يريد الدُّعاء كَأنَّه قال: اللهم افعل ذَلِكَ وحدك، وخصَّ استعمال هذا الذِّكر هنا لأنَّه أفضل ما قاله النبيُّون قبله.
وفيه مِنَ الفقه: استعمالُ حمد الله تعالى والإقراُر بنعمه، والخضوعُ له، والثَّناءُ عليه عند القدوم مِنَ الحجِّ والجهاد على ما وهب مِنْ تمام المناسك، وما رزق مِنَ النَّصر على العدوِّ، والرُّجوع إلى الوطن سالمين.
وكذلك يجبُ إحداث الحمدِ لله والشُّكر له على ما يحدثُ على عباده مِنْ نِعمه، فقد رضي مِنْ عباده بالإقرار له بالوحدانيَّة، والخضوع له بالرُّبوبيَّة، والحمد والشُّكر عوضًا ممَّا وهبهم مِنْ نعمه تفضُّلًا عليهم ورحمةً لهم.
وفيه بيان أنَّ نهيه عن السَّجع في الدُّعاء أنَّه على غير التَّحريم لوجود السَّجع في دُعائه ودعاء أصحابه، فيَحْتَمِل أنْ يكون نهيه عن السَّجع متوجِّهًا إلى حِينَ الدُّعاء خاصَّةً خشيةَ أنْ يشتغل الدَّاعي بطلب الألفاظ وتعديل الأقسام عن إخلاص النِّية، وإفراغ القلب في الدُّعاء والاجتهاد فيه، وسيأتي إِنْ شَاءَ اللهُ مزيد بيانٍ في ذَلِكَ في باب: ما يكره مِنَ السَّجع في الدُّعاء، إِنْ شَاءَ اللهُ ذَلِكَ وقدَّرَه [خ¦6337].