التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من

          ░9▒ بَابُ: الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ العُمْرَةِ ثمَّ خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الوَدَاعِ.
          1788- ذَكَرَ فيه حديثَ القَاسِم، عَنْ عائشة قالتْ: (خَرَجْنَا مُهِلِّينَ بِالحَجِّ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ وَحُرُمِ الحَجَّ...) إلى قولها: (فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَقال: اخْرُج بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَم، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثمَّ افْرُغَا مِنْ طَوافِكُمَا، أَنْتَظِرُكُمَا هَاهُنَا). فَأَتَينَا فِي جَوفِ اللَّيلِ، فَقال: (فَرَغْتُمَا)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَادَى بِالرَّحيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طافَ بِالبَيتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلى المَدِينَةِ.
          لا خلاف بين العلماء أنَّ المعتمر إذا طاف وخرج إلى بلده أنَّه يجزئه مِنْ طواف الوداع كما فعلت عائشة، وَأَمَّا مَنْ أقام بمَكَّةَ بعد عمرته ثمَّ بدا له أنْ يخرج مِنْهَا فيستحبُّون له طواف الوداع.
          وقولها فيه: (وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلعم وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذوِي قُوَّةٍ الهَدْيُ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً). يخالف حديث جابرٍ السَّالف في باب: عمرة التَّنعيم: ((وَلَيسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيرَ النَّبِيِّ صلعم وَطَلْحَةَ، وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ اليَمَنِ وَمَعَهُ الهَدْي)).