شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعةً

          ░12▒ بابُ إِذَا عَادَ مَرِيْضًا فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً.
          فيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ(1) يَعُودُونَهُ في مَرَضِهِ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا، فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا...) الحديث. [خ¦5658]
          وقال الحُميدي: هذا منسوخ لأنَّ النَّبي صلعم آخر ما صلى قاعدًا والنَّاس خلفَه قيام.
          قال المؤلِّف: مِن السُّنَّة المعروفة أنَّ صاحب المنزل يتقدَّم للصلاة بمَن(2) حضرَه مِن النَّاس إلا أن يقدِّم غيرَه، وصلاة النَّبي صلعم بمَن عادَه في مرضِه هو الواجب مِن وجهين: أحدُهما: ما ذكرناه مِن أنَّ صاحب المنزل أولى مِن غيرِه بالإمامة، والوجه الثَّاني: أنَّ النَّبيَّ صلعم لا يجوز أن يتقدَّمَهُ أحد في كلِّ مكان، ولا يجوز اليوم لمَن كان مريضًا أن يؤمَّ أحدًا في بيتِه جالسًا لأنَّ إمامة الجالس منسوخة عند أكثر العلماء، وقد تقدَّم اختلافُهم في ذلك(3) في كتاب الصَّلاة.


[1] في (ص): ((النَّاس)).
[2] في (ص): ((على من)).
[3] قوله: ((اختلافهم في ذلك)) ليس في (ص).