شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب وجوب عيادة المريض

          ░4▒ بابُ وُجُوبُ عِيَادَةِ المَرِيضِ.
          فيه: أَبُو مُوسَى أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: (أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ). [خ¦5649]
          وفيه: الْبَرَاءُ: (أَمَرَنَا النَّبيُّ صلعم أَنَّ نَعُودَ الْمَرِيضَ). [خ¦5650]
          يحتمل(1) أن تكون عيادة المريض مِن فروض الكفاية، كإطعام الجائع وفكِّ الأسير، وهو ظاهر الكلام، ويحتمل أن يكون معناه النَّدب والحضُّ على المؤاخاة والألفة كما قال صلعم: ((مَثَلُ(2) المُؤْمِنِينَ فِي تَوَاصُلِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ إِذَا تَدَاعَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُهُ)).
          وقد جاء في فضل عيادة المريض آثار منها قولُه صلعم: ((عَائِدُ المَرِيضِ عَلَى مَخَارِفِ الجَنَّةِ)) وروى(3) مالك أنَّه بلغه عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله صلعم قال: ((إِذَا عَادَ الرَّجُلُ المَرِيضَ خَاضَ الرَّحْمَةَ حتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَّتْ فِيهِ(4))) أسندَه ابن معين وابن أبي شيبة، عن هُشَيم، حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر عن عُمر(5) بن الحكم بن ثوبان عن جابر.


[1] في (ص): ((ويحتمل)).
[2] قوله: ((مثل)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((روى)).
[4] في (ص): ((به)).
[5] في (ز): ((عمرو)) والمثبت من (ص).