-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب عتق المشرك
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ بَابُ إِذَا ضَرَبَ العَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فلْيَجْتَنبِ الوَجْهَ). [خ¦2559]
قالَ المُهَلَّبُ: تمام(1) الحديث: (فإنَّ اللهَ خَلَقَ آَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ). ورُوِيَ عن الرَّسولِ(2) صلعم، أنَّه مرَّ على رجلٍ يضرب عبده في وجهه لطمًا، ويقول: قبَّح اللهُ وجهك ووجه مَنْ أشبه وجهَكَ، فَقَالَ ◙: (إذا ضربَ أحدُكم عبدَهُ(3)، فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ، فَإنَّ اللهَ خَلَقَ آدمَ عَلَى صُوْرَتِهِ).
وقد نَقَلَ النَّاقلون هذه القصَّة مِنَ الطُّرق الصَّحيحةِ، وربَّما ترك بعُض الرُّواة بعض الخبر اختصارًا للدَّلالة على ما حُذِفَ منه، إذ كانت القصَّة مشهورةً ((فَأَمَر الرَّسُولُ(4) صلعم مَنْ قَاتَلَ غَيْرَه(5) أو ضَرَبَ عبدَهُ أنْ يجتنبَ الوَجهَ إِكْرَامًا لِآدَم صلعم لِمُشَابَهَةِ المَضْرُوبِ لَهُ(6)))، فَلا يضرب صورةً خلَقَها اللهُ بيدِهِ، فانتسب(7) إلى هذا العبد، ومراعاةً لحقِّ الأبوَّة، وتفضيل اللهِ لها حين خلقَ آدمَ بيديه(8)، وأَسْجَدَ له ملائكتَهُ، والهاءُ راجعةٌ في قوله: (عَلَى صُوْرَتِهِ) للمضروب(9).
قال المهلَّبُ(10): وللنَّاسِ تأويلاتٌ في ضميرِ الهاء مِنْ صُورتِه، إلى مَنْ ترجع؟ لم أرَ لذكرها وجهًا، إذ لا يصحُّ عندي في ذلك(11) غير ما قاله المُهَلَّبُ.
[1] زاد في (ز): ((هذا)).
[2] في (ز): ((رُوِيَ عن النَّبِيِّ)).
[3] قوله: ((عبده)) ليس في (ص).
[4] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[5] في (ص): ((عبده)).
[6] في (ز): ((لمشابهته لصورة المضروب)).
[7] صورتها في (ز): ((فانتسلت)).
[8] في (ز): ((بيده)).
[9] في (ز): ((إلى المضروب)).
[10] في (ز): ((المؤلِّف)).
[11] في (ز): ((في ذلك عندي)).