-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب عتق المشرك
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ بَابُ بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ
فيهِ ابنُ عُمَرَ: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ، وَهِبَتِهِ(1)). [خ¦2535]
وفيهِ عَائِشَةُ: (اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ، فَأَعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا(2) النَّبِيُّ صلعم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا) الحديثَ(3). [خ¦2536]
الفقهاء بالعراق والحجاز مجمعون على أنَّه(4) لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، قال ابنُ المُنْذِرِ: وفيه قولٌ ثانٍ(5): رُوِيَ أنَّ ميمونةَ بنتَ الحارثِ وهبت ولاء مواليها بني العَبَّاسِ، وولاؤهم اليوم لهم، وأنَّ عُرْوَةَ ابتاع ولاء طهمانَ لورثةِ مُصْعَبِ بنِ الزُّبَيْرِ، وذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ عن عَطَاءٍ أنَّه يجوز للسَّيِّد أنْ يأذن لعبده أنْ يوالي مَنْ شاء، وهذا هو هبة الولاء، وسأذكرُ هذه المسألةَ في بابِ: إثمُ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيْهِ فِي كِتَابِ الفَرَائِضَ / [إنْ شاء الله [خ¦6756]، وقد روى إِسْمَاعِيْلُ بنُ أُمَيَّةَ عن نافعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبيِّ صلعم أَنَّهُ قَالَ: ((الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ))، وأجمع(6) العلماء أنَّه لا يجوزُ تحويل النَّسب، وقد نسخ اللهُ تعالى المواريث بالتَّبنِّي بقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}[الأحزاب:5]، وقد لَعَنَ النَّبيُّ صلعم مَنِ انتسب إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه، فكان حكم الولاء كحكم النَّسب في ذلك، كما(7) لا يجوز بيع النَّسب ولا هبته، فكذلك لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، ولا نقله وتحويله، وإنَّه](8) للمعتق كما قال ◙، وهذا ينفي أنْ يكونَ الولاء للَّذي يسلم على يديه وللملتقط، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله [خ¦6756].
[1] في (ز): ((وعن هبته)).
[2] في (ز): ((الورق ودعا)).
[3] في (ز): ((من زوجها فاختارت نفسها)).
[4] في (ز): ((بالحجاز والعراق مجمعون أنَّه)).
[5] في (ص): ((ثاني)).
[6] في المطبوع: ((وقد أجمع)).
[7] في المطبوع: ((فكما)).
[8] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).