-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب عتق المشرك
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ بَابُ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى(1) إِذَا كَانَ مُشْرِكًا؟
وَقَالَ أَنَسٌ: (قَالَ العَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صلعم: فَادَيْتُ نَفْسِي، وَفَادَيْتُ عَقِيْلًا، وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ في تِلْكَ الغَنِيمَةِ الَّتي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ، وَعَمِّهِ(2) العَبَّاس).
فيهِ أَنَسٌ: (أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اِسْتَأْذَنُوا رَسُوْلَ اللهِ(3) صلعم، فَقَالُوا: اِئْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ(4) فِدَاهُ، فَقَالَ(5): لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا). [خ¦2537]
قالَ المُهَلَّبُ: أُسِرَ العبَّاسُ وعَقِيْلٌ مع مَنْ أُسِرَ يومَ بدرٍ، فأخذَ(6) النَّبيُّ صلعم برأي أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ☺ في استحيائهم، وكره استعبادهم، وأباح(7) لهم أنْ يُفَادُوا أنفسهم بالمال مِنْ ذِلَّةِ العبوديّةِ، فقطعَ كلُّ واحدٍ على نفسِهِ بعددٍ مِنَ المالِ، وقطعَ العبَّاسُ بفدائِهِ، وفداءِ(8) ابن أخيه عَقِيْلٍ، فأراد الأنصارُ أنْ يتركوا فداءَ العبَّاسِ إكرامًا للنَّبِيِّ صلعم لمكان عمومته(9)، وللرَّحم الَّتي(10) تمسُّهم به(11) في الخؤولة، / [فقالَ لَهُم ◙: (لا يَدَعُونَ مِنْهُ(12) دِرْهَمًا)، أرادَ أنْ يوهنَهم بالغُرْمِ ويُضعِّفَهم، وقد تقدَّم هذا المعنى في كتابِ الجهادِ في بابِ فداءِ المشركينَ [خ¦3048].
وإنَّما ذكر البخاريُّ هذا في كتاب العتق [خ¦2537]، فإنَّه استنبَّط منه أنَّ العمَّ وابنَ العمِّ لا يعتقان على مَنْ ملكهما مِنْ ذوي رحمهما، (لأنَّ النَّبِيَّ صلعم قَدْ مَلَكَ مِنْ عَمِّهِ العَبَّاسِ وَمِنِ اِبنِ عَمِّهِ عَقِيْلٍ بِالغَنِيْمةِ الَّتِي له فِيْهَا نَصِيْبٌ)، وكذلك ملك عليُّ بنُ أبي طَالِبٍ ☺ مِنْ عَمِّهِ العَبَّاسِ، ومِنْ أخيه عَقِيْلٍ المشركين في ذلك الوقت بنصيبه مِنَ الغنيمةِ، ولم يعتقا عليه](13)، وهذا حجَّةٌ على مَنْ قالَ مِنَ السَّلفِ: أنَّه مَنْ ملك ذا رحمٍ مَحْرَمٍ أنَّه يعتق عليه، وهو قول الكوفيِّين.
وفيه حجَّةٌ للشَّافعيِّ في قوله: إنَّه لا يعتق الأخ على مَنْ مَلكه؛ لأنَّ عَقِيْلًا كان أخا عليٍّ ابن أبي طَالِبٍ، فلم(14) يعتق عليه بما ملك مِنْ نصيبه منه.
وأمَّا تلخيصُ مذاهب العلماء فيمَنْ يعتق على الرَّجل إذا ملكه، فذهب مالكٌ إلى(15) أنَّه لا يعتق عليه إلَّا أهل الفرائض في كتاب الله، وهم: الولد ذكورهم(16) وإناثهم وولد الولد وإن سفلوا وأبواه وأجداده وجدَّته(17) مِنْ قبل الأب والأمِّ(18) وإن بعدوا، وإخوته لأبوين أو لأبٍ أو لأمٍّ، وبه قال الشَّافعيُّ، إلَّا في الإخوة فإنَّهم لا يعتقون على ما تقدَّم في هذا الباب.
وقال الكوفيُّون: مَنْ ملك ذا رحمٍ مَحْرَمٍ أنَّه يعتق عليه، ورُوِيَ ذلك عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وابنِ مَسْعُودٍ وعن عَطَاءٍ والشَّعْبِيِّ والحَسَنِ والحَكَمِ والزُّهْرِيِّ، وحُجَّة هذا القول ما رواه ضَمْرَةُ عنِ الثَّوْرِيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ عن ابنِ عُمَرَ عنِ النَّبِيِّ صلعم قالَ(19): ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ))، ورواه الحَسَنُ عن سَمُرَةَ عن النَّبيِّ صلعم. وقال ابنُ المُنْذِرِ: قد(20) تكلَّم النَّاس في هذين الحديثين، فقالوا: لم يروِ حديث ابنِ عُمَرَ عن الثَّوْرِيِّ غير ضَمْرَةُ وحديث الحَسَنِ عن سَمُرَةَ، وقد تُكلِّمَ فيهما وليس منهما ثابتٌ(21).
والحجَّةُ لمالكٍ أنَّه لا يجوزُ مُلكُ(22) الأخِ وأنَّه يعتقُ على مَنْ ملكه قولُه تعالى حكايةً عن موسى ◙: {رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي}[المائدة:25]، وكما(23) لا يجوزُ أنْ يسترقَّ نفسه، كذلك لا يجوزُ أنْ يسترقَّ أخاهُ(24) وحجَّةُ الجميع في أنَّه لا يجوزُ مُلك الأبوين قوله تعالى: {فَلَا(25) تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}[الإسراء:23]، واسترقاقهما أعظمُ مِنْ قول أفٍّ، والأجداد داخلون في اسم الآباء، ولم يجز ملك الولد لقوله تعالى: {وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا(26). إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا}[مريم:92-93]، فلا يجوزُ أنْ يُستعبدَ الابنُ بهذا النَّصِّ.
[1] في (ص): ((يُفدى)).
[2] في (ز): ((ومِنْ عمِّه)).
[3] في (ز): ((النَّبيِّ)).
[4] في (ز): ((العبَّاس)).
[5] زاد ي (ز): ((النَّبيُّ صلعم)).
[6] زاد في (ز): ((فيهم)).
[7] في (ز): ((أباح)).
[8] في (ز): ((وقال)).
[9] زاد في (ز): ((له)).
[10] في (ز): ((الَّذي)).
[11] قوله: ((به)) لعلَّه ليس في (ص).
[12] في المطبوع: ((لا تدعوا منه)).
[13] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[14] في (ز): ((ولم)).
[15] قوله: ((إلى)) ليس في (ز).
[16] في (ز): ((ذكرهم)).
[17] في (ز): ((وجداته)).
[18] في (ز): ((أو الأمِّ)).
[19] قوله: ((قال)) ليس في المطبوع.
[20] في (ز): ((وقد)).
[21] في (ز): ((وقد تكلَّم فيه وليس منها ثابت)).
[22] في (ز): ((تملَّك)).
[23] في (ز): ((فكما)).
[24] في (ص): ((أخيه)).
[25] في (ز): ((ولا)).
[26] في (ز): (({مَا كَانَ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ})).