-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب عتق المشرك
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ بَابُ بَيْعِ المُدَبَّرِ
فيهِ جَابِرٌ قَالَ(1): (أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلعم بِهِ فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَمَاتَ الغُلاَمُ عَامَ أَوَّلَ(2)).. [خ¦2534]
اختلف العلماءُ في بيعِ المدَبَّر، فقالت طائفةٌ: يجوز بيعه ويرجع فيه(3) صاحبه متى شاء، هذا قول مُجَاهِدٍ وطَاوُسٍ، وبه قال الشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ، واحتجُّوا بهذا الحديث، قالوا: وهو مذهبُ عائشةَ، ورُوِيَ أنَّها(4) باعت مدَبَّرةً لها سحرتها.
وقالت طائفةٌ: لا يجوز بيع المدَبَّر، رُوِيَ ذلك عن زَيْدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عُمَرَ، وهو قول الشَّعْبِيِّ وسَعِيْدِ بنِ المُسَيَّبِ وابنِ أبي ليلى والنَّخَعِيِّ، وبه قال مالكٌ والثَّوْرِيُّ واللَّيْثُ والكوفيُّون والأوزاعيُّ(5) قالوا: لا يُباع المدَبَّر في دينٍ ولا غيره، في الحياة ولا بعد الموت، والحجَّة لهم قوله تعالى: {أَوْفُواْ بِالعُقُودِ}[المائدة:1]، والتَّدبير عقد طاعةٍ يلزم(6) الوفاء به، فلا سبيل إلى حلِّه والرُّجوع فيه؛ لأنَّه عقدُ حرِّيةٍ بصفةٍ(7) آتيةٍ لا محالة، قالوا: ولا حجَّة في حديث جابرٍ لِمَنْ أجازَ بيعَ المدبَّر؛ لأنَّ في الحديث أنَّ سيِّدَه كان عليه دينٌ فباعه رسولُ الله صلعم بثمانِ مائة درهمٍ وأعطاه(8)، وقال له: (اقضِ دَيْنَكَ)، فثبت بهذا أنَّ بيعه إنَّما كان مِنْ أجلِ الدَّينِ الَّذي عليه، فأمَّا إذا لم يكن عليه دينٌ قبل تدبيره فلا سبيل إلى بيعه.
وأيضًا: فإنَّ سيِّدَه كانَ سفيهًا، ولذلك باعه النَّبيُّ صلعم وبيعُ المدَبَّر عند مَنْ أجازه لا يفتقر صاحبه فيه إلى بيع الإمام، وهذا الحديث عند العلماء أصلٌ في أنَّ أفعالَ السَّفيه مردودةٌ، فلا حُجَّةَ لهم فيه.
فإنْ قيلَ: إنَّ التَّدبيرَ وصيَّةٌ يجوزُ الرُّجوع فيه، قيل: ليس كونه وصيَّةً يجوز الرُّجوع فيهِ؛ لأنَّ العتقَ النَّيل(9) في المرض(10) لا يجوز الرُّجوع فيه، فإنْ(11) كانَ يخرجُ مِنَ الثُّلث، فكذلك المدَبَّر.
وجمهورُ العلماءِ مُتَّفقون أنَّ ولدَ المدَبَّرَة الَّذين تلدهم بعد التَّدبير بمنزلتها يُعْتَقونَ بموتِ سيِّدها، فإذا كانَ التَّدبيرُ يسري إلى الولد، فلأن يلزمَ في(12) الأُمِّ أَوْلَى، قال الطَّبَرِيُّ: وفيهِ أنَّ للإمامِ القيِّم بأمور المسلمين أنْ يحملَهم في أموالهم على ما فيه صلاحُهم، ويردُّ مِنْ أفعالِهم ما فيهِ مضرَّةٌ لهم(13).
[1] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[2] قوله: ((قَالَ جَابِرٌ: فَمَاتَ الْغُلاَمُ عَامَ أَوَّلَ)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((به)).
[4] في (ز): ((روي عنها أنَّها)).
[5] زاد في (ص): ((وابن أبي ليلى)).
[6] زاد في (ز): ((الإنسان)).
[7] في المطبوع: ((بصيغة)).
[8] في المطبوع: ((بثمانمائة وأعطاه)).
[9] في (ز): ((البذل)).
[10] في المطبوع: ((لأنَّ العتق في المرض)).
[11] في (ز): ((وإنَّ)).
[12] في (ز): ((فلأنَّ يسري في)).
[13] في (ز): ((مضرَّتهم)).