-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب عتق المشرك
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ بَابُ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ في العَتَاقَةِ وَالطَّلاَقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللهِ ╡
وقَالَ(1) النَّبِيُّ صلعم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)، وَلَا نِيَّةَ للْمُخْطِئِ والنَّاسِي(2).
فيهِ(3): أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: النَّبِيُّ(4) صلعم: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ). [خ¦2528]
وفيهِ عُمَرُ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) الحديثَ. [خ¦2529]
الخطأ والنِّسيان إنِّما يكونُ في الحنث في الأيمان بعتقٍ كانت اليمين أو بطلاقٍ(5) أو غيره، وقد اختلف العلماء في النَّاسي ليمينه(6)، هل يلزمه حنثٌ أم لا؟ فقالت طائفةٌ: لا يلزم النَّاسي حنثٌ، وهو قول عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، وهو أحد قولي الشَّافعيِّ، وبه قال إِسْحَاقُ، وإليه ذهب البخاريُّ في هذا الباب.
وقال الشَّعْبِيُّ وطَاوُسٌ: مَنْ أخطأ في الطَّلاق فله نيَّته. وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: يحنث في الطَّلاق خاصَّةً، والحجَّة لقول عَطَاءٍ: قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب:5]، وظاهر(7) أحاديث هذا الباب.
وذهب مالكٌ والكوفيُّون إلى أنَّه يحنث في الخطأ والنِّسيان، وهو الأشهرُ عنِ الشَّافعيِّ، ورُوِيَ ذلك عنْ أصحابِ ابنِ مَسْعُودٍ، وقد تقدَّم في كتاب الأيمان والنُّذور اختلاف أهل العلم فيمن حنث ناسيًا في يمينه، فأغنى عن إعادته [خ¦6689].
ومِنَ الخطأ في العتق والطَّلاق ما اختلف فيه ابنُ القَاسِمِ وأَشْهَبُ أنَّه إذا دعا عبدًا فقال(8) له: ناصحٌ، فأجابه مرزوقٌ، فقال له: أنت حرٌّ، وهو يظنُّ أنَّه ناصحٌ، وشهد عليه بذلك، فقال ابنُ القَاسِمِ: يُعتقان جميعًا، يعتق مرزوقٌ لمواجهته بالعتق، ويعتق ناصحٌ بما نواه، وأمَّا فيما بينه وبين الله، فلا يعتق إلَّا ناصحٌ. قال ابنُ القَاسِمِ: وإنْ(9) لم يكنْ عليهِ بيِّنةٌ لم يعتق إلَّا الَّذي نوى.
وقال أَشْهَبُ: يعتقُ مرزوقٌ فيما بينه وبين الله تعالى، وفيما بينه وبين العباد، ولا يعتق ناصحٌ؛ لأنَّه دعاه ليعتقه فأعتق غيره وهو يظنُّه هو، فرزق هذا(10) وحرم هذا.
وروى مُطَرِّفٌ وابنُ المَاجِشُونِ فِيْمَنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَ امرأته واحدةً فأخطأ لسانه فطلَّقها البتَّة، طلقت عليه البتَّة، ولا ينفعُهُ ما أراد، ولا نيَّة له في ذلك، وهو قول مالكٍ قال: يُؤخَذ النَّاس بلفظهم في الطَّلاق، ولا تنفعهم نيَّاتهم.
وقال أَصْبَغُ عنِ ابنِ القَاسِمِ: وعلى هذا القول يكون تأويل قوله ◙: (الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)، على الخصوصِ كَأَنَّهُ قالَ: الأعمالُ بالنِّيَّات إلَّا في العتق والطَّلاق، فإنَّ الأعمال فيها(11) بالأقوال والنِّيَّاتِ، فَمَنِ ادَّعى الخطأَ بلسانه فيهما، فإثم ذلك ساقطٌ عنه، وهو مأخوذٌ بما نطقَ به لسانُهُ حياطةً للفروج وتحصينًا لها مِنَ الإقدامِ على وَطْئِها بالشَّكِّ، واحتياطًا مِنَ الرُّجوعِ في عتق الرِّقابِ المنجية مِنَ النَّارِ الَّتي أمر النَّبيُّ صلعم معتق شِقْصٍ(12) منها بتمام عتق جميع الرَّقبة وتخليصها مِنَ الرِّقِّ، وروى ابنُ نافعٍ(13) وزيادُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ عن مالكٍ: أنَّه تنفعه نيَّته، ولا تطلَّق إلَّا واحدةً، وقد رُوِيَ عن الحَسَنِ البَصْرِيِّ في رجلٍ كان يكلِّمُ امرأته في شيءٍ فغَلِطَ، فقالَ: أنتِ طالقٌ، قال: ليس عليه شيءٌ بينه(14) وبين ربِّه، والمعمول عليه مِنْ مذهب مالكٍ المشهور عند أصحابه القول الأوَّل.
[1] في المطبوع: ((قال)).
[2] في المطبوع: ((للنَّاسي والمخطئ)).
[3] في المطبوع: ((وفيه)).
[4] في المطبوع: ((قال: قال النَّبيُّ)).
[5] في المطبوع: ((طلاق)).
[6] في المطبوع: ((في يمينه)).
[7] في المطبوع: ((وهو ظاهرٌ)).
[8] في المطبوع: ((يقال)).
[9] في المطبوع: ((فإنَّ)).
[10] قوله: ((هذا)) ليس في (ز).
[11] في المطبوع: ((فيهما)).
[12] في المطبوع: ((للمعتق شقصًا)).
[13] في المطبوع: ((وروى نافع)).
[14] زاد في المطبوع: ((فيما)).