شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات

          ░3▒ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ العَتَاقَةِ في الكُسُوفِ وَالآيَاتِ
          فيهِ أَسْمَاءُ: (أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم بِالعَتَاقَةِ في كُسُوفِ الشَّمْسِ). [خ¦2519]
          قالَ المُهَلَّبُ: إنَّما أمر بالعتاقة في الكسوف؛ لأنَّ بالعتق يستحقُّ العتق مِنَ النَّارِ، والكسوف آيةٌ مِنْ آيات اللهِ تعالى، قال الله تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا}[الإسراء:59]، فلذلك صلَّى النَّبيُّ صلعم وأطالَ الصَّلاة مِنْ أجلِ الخوفِ الَّذي توعَّد اللهُ عليه في القرآنِ، وأمرَ بالعتاقة، وقد تقدَّمَ هذا الباب في كتابِ(1) صلاةِ الخوفِ(2) [خ¦1054].


[1] قوله: ((كتاب)) ليس في المطبوع.
[2] في المطبوع: ((الكسوف)).