-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب عتق المشرك
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ شُّرَكَاءِ
فيهِ ابنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ). [خ¦2521]
وَقَالَ مَرَّةً: (قُوِّمَ عَلَيْهِ بقِيمَةِ العَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ(1) عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ). [خ¦2522]
وكانَ(2) ابنُ عُمَرَ يُفتي في العبدِ والأَمَةِ تكونُ بين الشُّركاء بذلك.
اختلفَ الفُقهاءُ في العبد إذا كانَ بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت طائفةٌ: لا يجبُ عليه الضَّمان بقيمة نصيب شريكه بعتاقه(3) إلَّا أنْ يكونَ موسرًا على ظاهر حديث ابنِ عُمَرَ، قالوا: وإنَّما في حديثِ ابنِ عُمَرَ وجوبُ الضَّمانِ على الموسرِ خاصةً دونَ المعسرِ، يدلُّ على ذلك قولُه ◙: (وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)، هذا قولُ ابنِ أبي ليلى ومالكٍ والثَّوْرِيِّ وأبي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ والشَّافعيِّ.
وقالَ زُفَرٌ: يضمَّن قيمة نصيبِ شَريكِهِ مُوسرًا كانَ أو مُعسرًا، ويخرج العبد كلَّه حرًّا، وقال: العِتقُ مِنَ الشَّريك الموسر جنايةٌ على نصيب شريكه يجبُ بها عليه ضمان قيمته في مالِهِ، ومَنْ جَنَى على مال رجلٍ وهو مُوسرٌ أو مُعسرٌ، وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته، ولم يفترق حكمه إن كانَ مُوسرًا أو مُعسرًا في وجوب الضَّمان عليه.
وهذا(4) مخالفٌ للحديث، فلا وجه له؛ لأنَّ قولَه ◙: (وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)، دليلٌ أنَّ مَا بقي مِنَ العبدِ لم يدخله عتاقٌ، فهو رقيقٌ للَّذي لم يعتق على حاله، ولو فقدَ العتق في الكلِّ إذا كانَ مُعسرًا لرجع(5) الشَّريك إلى ذِمَّةٍ غير مليَّةٍ، فلا يحصل له عوضٌ، وفي هذا إضاعة المال وإتلافٌ له، وقد نهي عن ذلك.
واختلفوا في معنى هذا الحديث، فقال مالكٌ في المشهور عنه: للشَّريكِ أنْ يعتقَ نصيبَهُ قبلَ التَّقويمِ كما أعتقَ شريكَهُ أوَّلًا، ويكونَ الولاءُ بينهما، ولا ينعتقُ(6) نصيبُ الشَّريكِ إلَّا بعدَ التَّقويمِ وأداءِ القيمةِ.
وقال أبو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ والشَّافعيُّ: إنْ كانَ المعتقُ الأوَّلُ مُوسرًا عتقَ(7) جميع العبدِ حينئذٍ وكانَ حرًّا، ولا سبيلَ للشَّريكِ على العبدِ، وإنَّما له قيمة نصيبه على شريكه كما لو قتَله، قالوا: لأنَّ النَّبيَّ صلعم قالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ(8) ثُمَّ يُعْتِقُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا).
فأمر بالتَّقويم الَّذي(9) يكون في الشَّيء المتلف، فعلم أنَّه إذا أعتق نصيبه فقد أتلف نصيب شريكه بالعتق، فلزمته القيمة، وقد رُوِيَ مثله عن مَالِكٍ.
والحجَّة(10) في مشهورِ مذهبه أنَّ نصيبَ كلِّ واحدٍ مِنَ الشَّريكين غيرُ تابعٍ لنصيب صاحبه، والدَّليل على ذلك أنَّه لو باعَ أحدُهما نصيبه لم يصر نصيب شريكه مبيعًا، فكذلك لا يصير نصيب شريكه حرًّا بعتق نصيبه.
وأيضًا فإنَّه لو أعتقَ نصيب شريكه ابتداءً لم يعتق، وكذلك يجب إذا ابتدأ عتق نصيب شريكه أنْ ينعتقَ، وينعتقَ نصيبه بعتق نصيب شريكه، فلمَّا لم يكنْ نصيبُه هاهنا تبعًا ولا سرى إليه العتق، كذلك لا يكون نصيب شريكه تبعًا لنصيبه ولا يسري إليه العتق، واحتجَّ مالكٌ في «المدوَّنَةِ»، فقال: ألا ترى أنَّه لو ماتَ العبدُ قبل التَّقويم لم يلزم المعتق الأوَّل شيءٌ.
[1] في المطبوع: ((وأعتق)).
[2] زاد في المطبوع: ((وقال كان)).
[3] في المطبوع: ((لعتاقه)).
[4] زاد في المطبوع: ((قول)).
[5] في المطبوع: ((يرجع)).
[6] في المطبوع: ((يعتق)).
[7] في المطبوع: ((أعتق)).
[8] زاد في المطبوع: ((قيمة عدل)).
[9] في المطبوع: ((للَّذي)).
[10] زاد في المطبوع: ((مالك)).