-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب عتق المشرك
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بَابُ عِتْقِ المُشْرِكِ
فيهِ عُرْوَةُ: (أَنَّ حَكِيْمَ بنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الجَاهِلِيَّةِ مائةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مائةِ بَعِيرٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مائةِ بَعِيرٍ، وَأَعْتَقَ مائةَ رَقَبَةٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ(1) صلعم، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا _يعني أَتَبَرَّرُ بِهَا_ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(2) صلعم: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ(3) مِنْ خَيْرٍ؟). [خ¦2538]
أمَّا عتقُ المشرك على وجه التَّطوُّع فلا خلافَ بين العلماء في جوازه، وهذا الحديث حجَّةٌ في ذلك؛ لأنَّ الرَّسولَ ◙ قد جعل عتق المائة رقبةٍ في الجاهليَّة مِنْ أفعال الخيرِ المجازى بها عند الله المتقرَّب بها إليه، ودلَّ ذلك على أنَّ مسلمًا لو أعتق كافرًا لكانَ مأجورًا على عتقه؛ لأنَّ حكيمًا إنَّما جعل له الأجر على ما فعل في جاهليَّته بالإسلامِ الَّذي صارَ إليه، فلم يكن المسلم الَّذي فعلَ مثلَ فعله في الإسلام بدون حالٍ حكيمٌ بل هو أَوْلَى بالأجرِ، واختلفَ(4) في عتق المشرك في كفَّارة اليمين وكفَّارة الظِّهار، فأجازه قومٌ، وقالوا: لَمَّا أُطلقَ اللَّفظُ في عتق رقبة الظِّهار وكفَّارة اليمين، ولم يشترط فيها الإيمان، جاز في ذلك المشرك، ومنع ذلك آخرون، وقالوا: لا يجوز في شيء مِنَ الكفَّارات إلَّا عتق رقبة مؤمنة، واستدلُّوا على ذلك بقوله تعالى في كفَّارة القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}[النِّساء:92](5)، فقيَّد الرَّقبة بالإيمان، قالوا: فوجب حمل المطلق على المقيَّدِ إذا كان في معناه، وهذا في معناه؛ لأنَّ الكفَّارةَ تجمعُ ذلك، واحتجُّوا على ذلك بأنَّ الله أمرَ بالإشهاد عند التَّبايع، فقال: {وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ}[البقرة:282]، ثُمَّ قيَّد ذلك بالعدالة في موضع آخر بقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}[الطَّلاق:2]، و{مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء}[البقرة:282]، فلم يجز مِن الشُّهداء إلَّا العدول، فوجب حمل المطلق على المقيَّد.
[1] في (ز): ((رقبة فسأل النَّبِيَّ)).
[2] في (ز): ((يعني أتبرَّر فقال النَّبيُّ)).
[3] قوله: ((لك)) ليس في (ص).
[4] في (ز): ((واختلفوا)).
[5] قوله: ((واستدلُّوا على ذلك بقوله تعالى في كفارة القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ})) ليس في (ز).