-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ باب إِذَا أَكَلَ الْمُضْطَرُّ
لِقَولِهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} إِلَى قولِهِ: {فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة:171-172]وَقَالَ: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ}[المائدة:3]، وَقَوْلِهِ تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}[الأنعام:118]، وَقَوْلِهِ {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية[الأنعام:145]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مُهْرَاقًا. إلى قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ}[الأنعام:145].
اختلف العلماء في أكل المضطر الميتة، فقال مالكٌ: أحسن ما سمعت في المضطر يأكل من الميتة حتَّى يشبع، ويتزوَّد منها، فإذا وجد عنها غنًى طرحها. وهو قول ابن شهابٍ وربيعة.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: لا يأكل منها إلَّا مقدار ما يمسك الرَّمق والنَّفس. وحجَّتهم أنَّ المضطرَّ إنَّما أبيح له أكل الميتة إذا خاف الموت على نفسه، فإذا أكل منها ما يزيل الخوف فقد زالت الضَّرورة وارتفعت الإباحة فلا يحلُّ أكلها.
وحجَّة مالكٍ أنَّ المضطرَّ قد أباح الله له الميتة، فقال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة:173]يعني: إذا أكل منها، ولم يفرِّق بين القليل والكثير؛ فإذا حلَّت له الميتة أكل منها ما شاء.
واختلف أهل التَّأويل في معنى قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ}[الأنعام:145]فقال ابن عبَّاسٍ: غير باغٍ: في الميتة، ولا عادٍ: في الأكل. وقال الحسن: غير باغٍ فيها ولا متعدٍّ بأكلها، وهو غنيٌّ عنها.
وقال مجاهدٌ: غير باغٍ: على الأئمَّة، ولا عادٍ: قاطع طريق سبيلٍ، فإن خرج على الأئمَّة أو قطع الطَّريق فلا رخصة له في الأكل.
فإن احتجَّ الكوفيُّون والشَّافعيُّ بتفسير ابن عبَّاسٍ، وأنَّ معنى قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ}[النحل:115]يعني غير متعدٍّ في الأكل، وإذا شبع وتزوَّد فهو متعدٍّ فيه.
قيل: قد فسَّر مجاهدٌ وغيره أنَّ معنى الآية: غير متعدٍّ على النَّاس وقاطعٍ سبيلهم، وإنَّما معنى قول ابن عبَّاسٍ أن الباغي والمتعدِّي لا يأكلها؛ لأنَّه غنيٌّ عنها غير مضطرٍّ إليها، فإذا اضطرَّ إليها لم يكن متعدِّيًا في شبعه؛ لأنَّه لا يقدر على سفره وتصرُّفه إلَّا بشبع نفسه، والتَّزوُّد أولى في حفظ النَّفس وحياطتها؛ لأنَّه لا يأمن ألَّا يجد ما يمسك رمقه من طعامٍ ولا ميتةٍ، ولعلَّه أن يطول سفره فيهلك نفسه، والله تعالى قد حرَّم على الإنسان أن يتعرَّض لإهلاك نفسه، وسيأتي اختلاف / العلماء في شرب الخمر والبول، عند الضَّرورة في كتاب الأشربة، إن شاء الله. [خ¦5614]