-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ باب: ذَبِيحَةِ الأَعرَابِ وَنَحوِهِمْ
فيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلعم: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَقَالَ: سَمُّوا اللهَ أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ، قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي العَهْدٍ بْكُفْرِ).. [خ¦5507]
قال المُهَلَّب: هذا أصلٌ أنَّ التَّسمية في الذَّبح ليست بفرضٍ، ولو كانت فرضًا لاشتُرِطت على كلِّ حالٍ. والأمَّة مجمعةٌ أنَّ التَّسمية على الأكل مندوبٌ إليه، وليست بفريضةٍ، فلمَّا نابت عن التَّسمية على الذَّبح دلَّ أنَّها سنَّةٌ؛ لأنَّه لا ينوب عن فرضٍ، وهذا الحديث يدلُّ أنَّ حديث عديِّ بن حاتمٍ وأبي ثعلبة محمولان على التَّنزُّه من أجل أنَّهما كانا صائدين على مذهب الجاهليَّة فعلَّمهما أمر الصَّيد والذَّبح دقيقه وجليله، لئلَّا يواقعا(1) شبهةً من ذلك، ويأخذا بأكمل الأمور في بدء الأمر فعرَّفهم صلعم. وهؤلاء القوم جاءوا مستفتين لأمرٍ قد وقع ويقع من غيرهم، ليس لهم فيه قدرةٌ على الأخذ بالكمال في بدئه، فعرَّفهم صلعم بأصل ما أحلَّه الله لهم، ولم يقل لعديٍّ: إنَّك إن فعلت فإنَّه حرامٌ، ولكن قال له: ((لا تأكل فإنِّي أخاف)) فأدخل عليه الشُّبهة التي يجب التَّنزُّه عنها، والأخذ بالأكمل قبل مواقعتها. ويدلُّ على صحَّة هذا المعنى أنَّه قد يشتدُّ قبل وقوع الأمر ولا يشتدُّ بعد وقوعه: قصَّة اللَّعن لشارب الخمر قبل شربها، ونهيه عن اللَّعنة بعد شربها بقوله صلعم: ((لا تعينوا الشَّيطان على أخيكم)).
[1] في (ص): ((يوقعا)) والمثبت من المطبوع.