-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ باب: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ القَصَبِ والمَرْوَةِ وَالحَدِيدِ.
فيه: كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: (أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ شَاةً مِنْ غَنَمِهَا مَوْتَهَا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لأهْلِهِ: لا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبيَّ صلعم فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَى إِلَيْهِ، فَأَمَرَ صلعم بِأَكْلِهَا). [خ¦5502]
وفيه: رَافعٌ أَنَّهُ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لَنَا مُدًى، فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ). [خ¦5503]
وترجم لحديث رافع باب: لَا يُذَكَّى بِالسِّنِ وَالعَظْمِ وَالظُّفُرِ.
(المَرْوَةِ): الحجارة البيض، وقيل: إنَّها الحجارة التي يقدح منها النَّار.
واختلف العلماء فيما يجوز أن يذبح به، فقالت طائفةٌ: كلُّ ما ذكِّي به من شيءٍ أنَّهر الدَّم وفرى الأوداج ولم يَثرُد(1) جازت به الذَّكاة إلا السِّنَّ والظُّفر لنهي النَّبيِّ صلعم عنهما، وإن كانا منزوعين، هذا قول النَّخعِيِّ واللَّيث والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ، واحتجُّوا بحديث نافعٍ، وقال مالكٌ وأبو حنيفة: كلُّ ما فرى الأوداج وأنَّهر الدَّم تجوز الذَّكاة به، وتجوز بالسِّنِّ والظُّفر المنزوعين، فأمَّا إن كانا غير منزوعين فإنَّه لا يجوز ذلك؛ لأنَّه يصير خنقًا، وفي ذلك ورد النَّهي، وكذلك قال ابن عبَّاسٍ: ذلك الخنق؛ لأنَّ ما ذبح به إنَّما يذبح بكفٍّ لا بغيرها، فهو مخنوقٌ، وكذلك ما نهى عنه من السِنِّ إنَّما هو المُركَّبة؛ لأنَّ ذلك يكون عضًّا، فأمَّا إن كانا منزوعين وفريا الأوداج فجائزٌ الذَّكاة بهما؛ لأنَّ في حكم الحجر كلَّ ما قطع ولم يثرد، وإذا جازت التَّذكية بغير الحديد، جازت بكلِّ شيءٍ في معناه.
وذكر الطَّحاويُّ: أنَّ طائفةً ذهبت إلى أنَّه تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظُّفر المنزوعين وغير المنزوعين، واحتجُّوا بما روى سفيان عن(2) سماك بن حرب، عن مُرَيِّ بن قَطَرِيٍّ، عن رجلٍ من بني ثعلب(3)، عن عديِّ بن حاتمٍ قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي فيأخذ الصَّيد، فلا يكون معي ما يذكِّيه به إلَّا المروة والعصا. قال: ((أنهِر الدَّم بما شئت، واذكر اسم الله)).
وحديث رافعٍ أصحُّ من هذا الحديث / فالمصير إليه أولى، ولو صحَّ حديث عديٍّ لكان معناه: أنهِر الدَّم بما شئت إلَّا بالسِّنِّ والظُّفر، وزاد الطَّبريُّ: وما كان نظيرًا لهما، وهو القرن. قالا: وهذه زيادةٌ وتفسيرٌ لحديث عديٍّ يجب الأخذ بها.
وفي حديث عديٍّ جواز ذبيحة المرأة، وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك إذا أحسنت الذَّبح، وكذلك الصَّبيُّ عندهم إذا أحسن الذَّبح، واحتجُّوا بحديث كعبٍ. واحتجَ الفقهاء بحديث كعبٍ على جواز كلِّ ما ذُبِح بغير إذن مالكه، وردُّوا بهذا الحديث على من أبى من أكل ذبيحة السَّارق والغاصب(4)، وهو قول يروى عن عِكْرِمَة وطاوسٍ، وبه قال أهل الظَّاهر وإسحاق، وهو شذوذٌ لا يلتفت إليه، والنَّاس على خلافه.
وقال ابن المنذر: وليس بين ذبيحة السَّارق وذبيحة المحرم فرقٌ.
قال المُهَلَّب: وفيه تصديق الرَّاعي والأجير فيما اؤتمن عليه حتَّى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب.
[1] في (ص) والمطبوع: ((يشرد)) وفي التوضيح: ((يتردَّ)) والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي، وكذا في الموضع بعده، ومعناه: لم يهشم.
[2] قوله: ((عن)) ليس في (ص) والمثبت من المطبوع.
[3] في (ص): ((تعد)) والمثبت من المطبوع.
[4] في (ص): ((السارق والسارق)) والمثبت من التوضيح.