-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ باب الضَبِّ
فيه: ابْن ُعُمَرَ، قال: قَالَ الرَّسول صلعم: (الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ). [خ¦5536]
وفيه: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: (أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبيِّ صلعم بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ النَّبيُّ صلعم بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلعم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صلعم يَنْظُرُ). [خ¦5537]
قال الطَّبريُّ: قال بهذا الخبر جماعةٌ من السَّلف وأحلُّوا أكل الضَّبِّ، روي ذلك عن عُمَر بن الخطَّاب وعائشة وابن مسعودٍ، وقال أبو سعيدٍ الخدريُّ: إن كان أحدنا / لتُهدَى إليه الضَبُّ المَكُونَة(1) أحبُّ إليه من أن تُهدَى إليه الدَّجاجة السَّمينة. وروي عن ابن سيرين، وهو قول مالكٍ والأوزاعيِ والشَّافعيِّ. وقال الكوفيُّون: أكلها مكروهٌ وليست بحرامٍ، وروي هذا القول عن أبي هريرة.
وقال آخرون: أكل الضَّبِّ حرامٌ، واعتلُّوا بحديث الأعمش، عن زيد بن وهبٍ، عن عبد الرَّحمن بن حَسَنةَ قال: كنَّا مع النَّبيِ صلعم فنزلنا أرضًا كثيرة الضِّباب، فذبحنا منها، فبينما القدور تغلي خرج علينا رسول الله صلعم، فقال: ((إنَّ أمَّةً من بني إسرائيل مُسِخت، وإنِّي أخشى أن تكون هذه)) فأمرنا فأكفأناها وإنَّا لجياعٌ. وروى سفيان، عن حمَّادٍ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: ((أنَّ النَّبيَ صلعم بُعِث إليه بضبٍّ، فأبى أن يأكله، فقلت: ألا أطعمه السُّؤَّال؟ فقال: لا تطعميهم ممَّا لا نأكل منه)) قالوا: والأخبار بالنَّهي عن أكلها صحيحةٌ.
وروى عبد الرَحمن البياضيُّ، عن الحارث، عن عليٍّ أنَّه نهى عن الضَبِّ.
والصَّواب في ذلك قول من قال: إنَّه حلالٌ؛ للخبر الصَحيح عنه صلعم أنَّه أُكِل على مائدته صلعم وبحضرته. ولو كان حرامًا لم يترك صلعم أحدًا يأكله؛ إذ غير جائزٍ أن يرى صلعم منكرًا ولا يغيِّره، ولا يقرُّ أحدًا على انتهاك شيءٍ من محارم الله، فدلَّ أنَّه إنَّما تركه؛ لأنَّه عافه كما قال عمر، ولم يأت خبرٌ صحيحٌ بتحريمه، بل قال له عمر: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ قال: ((لا)).
وقد روى الثَوريُّ، عن علقمة بن مَرثَدٍ، عن المغيرة بن عبد الله اليَشكُريِّ، عن المعرور بن سويدٍ، عن أبي مسعودٍ أنَّ النَّبيَ صلعم سألته أمُّ حبيبة فقالت: يا رسول الله، القردة والخنازير الذين مسخوا؟ قال: ((إنَّ الله تعالى لم يُهلِك _أو لم يمسخ_ قومًا فيجعل لهم عاقبةً ولا نسلًا)).
قال الطَّحاويُّ: فبيَّن الرَّسول صلعم في هذا الحديث: أنَّ المسوخ لا يكون لها نسلٌ ولا عقبٌ، فعلمنا بذلك أنَّ الضَّبَّ لو كان مسخًا لم يبق. وروي عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال: لم يعش مسخٌ قطُّ فوق ثلاثة أيَّامٍ، ولم يأكل ولم يشرب.
وأمَّا حديث الأسود عن عائشة فلا حجَّة لهم فيه؛ لأنَّه يجوز أن يكون كره لها أن تطعمه؛ لأنَّها عافته، وكان ما تطعمه للسَّائل إنَّما هو لله تعالى فأراد صلعم أن يكون ما يتقرَّب به إلى الله من خير الطَّعام، كما نهى أن يتصدَّق بالبرِّ والتَّمر الرَّديئين وفي ذلك نزل: {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ}[البقرة:267]وبقول مالكٍ قال الطَّحاويُّ.
قال الطَّبريُّ: وليس في الحديث أنَّه صلعم قطع أنَّ الضَّبَّ من الأمَّة التي مُسِخت بأعيانها، وإنَّما قال: (أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ)، أو أخشى أن تكون مُسِخت على صورة هذه وخلقتها، لا أنَّها بعينها، فكرهها لشبهها في الخلقة والصُّورة خلقًا غضب الله عليه فغيَّره عن صورته وهيئته، وعلى هذا التَّأويل يصحُّ معنى قوله صلعم: ((إنَّ المسخ لا يعقب))، ومعنى قول ابن عبَّاسٍ: إنَّ المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثةٍ، إذ لم يمسخ الله تعالى خلقًا من خلقه على صورة دابَّةٍ من الدَّوابِّ إلَّا كرَّه إلى نبيِّنا وأمَّته أكل لحم تلك الدَّابَّة، أو حرَّمه لتحريمه عليهم أكل لحوم الخنازير التي مُسِخت على صورتها أمَّةٌ من اليهود، وكتحريمه لحم القِرَدة التي مُسِخت على صورتها منهم أمَّةٌ أخرى.
غير أنَّ قوله صلعم: (أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ) بيانٌ واضحٌ أنَّه لم يتبيَّن أنَّ الضَّبَّ من نوع الأمَّة التي مُسِخت، ولذلك لم يحرِّمها، ولو تبيَّن له منها ما تبيَّن من القردة والخنازير لحرَّمها، ولكنَّه صلعم رأى خلقًا مشكلًا يشبه المسوخ فكرهه ولم يحرِّمه؛ إذ لم يأته وحيٌ من الله بذلك.
قال غيره: وفيه من الفقه أنَّه يجوز للمرء أن يترك أكل ما هو حلالٌ إذا لم يجر له بأكله عادةٌ، ويكون في سعةٍ من ذلك.
وقوله: (فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) / يقال: عَافَ الطَّعام يَعَافُه عِيَافًا وعُيُوفًا: إذا كرهه. المَحنُوذ: المشويُّ، في التَّنزيل: {جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ}[هود:69]أي: محنوذٍ، حَنَذتُ اللَّحم حَنْذًا: شويته.
[1] الضب المكونة هي التي جمعت البيض في جوفها. كذا في اللسان