شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الأرنب

          ░32▒ باب: الأَرْنَبِ
          فيه: أَنَسٌ (أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا، وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا، فَأَخَذْتُهَا، فَجِئْتُ بِهَا إلى أبي طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا _أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا_ إلى النَّبيِّ صلعم فَقَبِلَهَا). [خ¦5535]
          الأرنب أكلها حلالٌ عند جمهور العلماء، وذكر عبد الرَزَّاق، عن عَمْرو بن العاص أنَّه كرهها، وذكر الطَّبريُّ عن عبد الله بن عُمَر وابن أبي ليلى أنَّهما كرهاها، وعلَّتهم في ذلك ما روي عن عبد الله بن عَمْرو أنَّه قال: كنت قاعدًا عند النَّبيِّ صلعم فجيء صلعم بها إليه، فلم يأمر بأكلها ولم ينه عنها، وزعم أنَّها تحيض.
          قال الطَّبريُّ: وروي عن عبد الله بن عبيد بن عميرٍ قال: سأل رجلٌ أبي عن الأرنب أيحلُّ أكلها؟ قال: وما الذي يُحَرِّمها؟ قال: زعموا أنَّها تطمث كما تطمث المرأة. فقال: هل يعلم متى تطهر؟ قال: لا. قال: فإنَّ الذي يعلم متى طمثها يعلم متى طهرها، وإنَّها فإنَّما هي حاملةٌ من الحوامل، إنَّ الله لم يرد شيئًا نسيه، فما قال الله ورسوله صلعم فهو كما قالا، وما لم يقولاه فعفوٌ من الله.
          قال المؤلِّف: وهذا مثل ما كره رسول الله صلعم الضَّب َّولم يحرِّمه.