شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »

          ░17▒ باب: قَولِ النَّبِيِّ صلعم: فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ
          فيه: جُنْدَبُ(1) بْنُ سُفْيَانَ: (ضَحَّيْنَا مَعَ النَّبيِّ صلعم أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا نَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبيُّ صلعم أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ). [خ¦5500]
          قال المُهَلَّب: قد تقدَّم أن َّالتَّسمية من سنن الذَّبح. [خ¦5498]
          وفيه العقوبة في المال؛ لمخالفة السُّنَّة، والتَّعزير عليها كما عاقب الذين استعجلوا في ذي الحليفة، وإنَّما اتَّجهت العقوبة بالمنع لهم لما استعجلوه قبل وقته، من أصل السُّنَّة أنَّ من استعجل شيئًا قبل وجوبه أنَّه يُحرَمه، كمن استعجل الميراث حُرِمه أيضًا، ومن استعجل الوطء فنكح في العدَّة حرم ذلك أبدًا، فكذلك هؤلاء الذين عجلوا بالضَّحايا قبل وقتها حرموها عقوبةً لهم.


[1] في (ص): ((حبيب)) والمثبت من المطبوع.