-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ باب: الدَّجَاجِ
فيه: أَبُو مُوسَى: (رَأَيْتُ النَّبيَّ صلعم يَأْكُلُ دَجَاجَةً). [خ¦5517]
وَقَالَ زَهْدَمٌ الجَرْمِيُّ: (كُنَّا عِنْدَ أبي مُوسَى، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وفي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ، لَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ، فَقَالَ: ادْنُ، فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبيَّ صلعم يَأْكُلُ مِنْهُ. قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ) وذكر الحديث. [خ¦5518]
قال الطَّبريُّ: كان ابن عمر لا يأكل الدَّجاجة حتَّى يقصرها أيَّامًا؛ لأنَّها تأكل العذرة. قال غيره: وكان يتأوَّل أنَّها من الجلَّالة التي نهى النَّبيُّ صلعم عن أكلها. روى سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قَتادة، عن عِكْرِمَة، عن ابن عبَّاسٍ ((أنَّ النَّبيَّ صلعم نهى عن الإبل الجلَّالة)) وكان ابن عمر إذا أراد أن يأكل بيض الدَّجاجة قصرها ثلاثة أيَّامٍ. وكره الكوفيُّون لحوم الإبل الجلَّالة حتَّى تحبس أيَّامًا. وقال الشَّافعيُّ: أكرهه إذا لم يكن أكله غير العذرة، أو كانت أكثر أكله، وإذا كان أكثر علفها غيره لم أكرهه.
وقال مالكٌ واللَّيث: لا بأس بلحوم الجلَّالة كالدَّجاج، وما يأكل الجيفة.
قال أبو حنيفة: الدَّجاجة تخلط، والدَّجاجة لا تأكل إلَّا العذرة وهي التي تُكرَه. فالعلماء مجمعون على جواز أكل الجلَّالة. وقد سئل سَحنون عن خروفٍ أرضعته خنزيرةٌ؟ فقال: لا بأس بأكله.
قال الطَّبريُّ: والعلماء مجمعون على أنَّ حملًا أو جديًا غُذِّي بلبن كلبةٍ أو خنزيرةٍ أنَّه غير حرامٍ أكله، ولا خلاف أنَّ ألبان الخنازير نجسةٌ كالعذرة. قال غيره: والمعنى فيه أنَّ لبن الخنزيرة لا يدرك في الخروف إذا ذبح بذوقٍ ولا شمٍّ ولا رائحةٍ، فقد نقله الله وأحاله كما يحيل الغذاء، فإنَّما حرَّم الله أعيان النَّجاسات المدركات بالحواسٍّ، فالدَجاجة والإبل الجلَّالة وما شاكلها لا يوجد فيها أعيان العذرات، وليس ذلك بأكثر من النَّبات الذي ينبت في العذرة، وهو طاهرٌ حلالٌ بإجماعٍ، ولا يخلو الزَّرع من ذلك. وإنَّما النَّهي عن الجلَّالة من جهة التَّقذُّر والتَّنزُّه لئلَّا يكون الشَّأن في علف الحيوان النَّجاسات، والنَّهي عن الجلَّالة ليس بقويِّ الإسناد.