-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ باب: المِسْكِ
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قال صلعم: (مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ في اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ). [خ¦5533]
وفيه: أَبُو مُوسَى، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً). [خ¦5534]
قال المؤلِّف: إنَّما أدخل المسك في هذا الباب ليدلَّ على تحليله إذ أصله التَّحريم؛ لأنَّه دمٌ، فلمَّا تغيَّر / عن الحالة المكروهة عن الدَّم، وهو الزَّهم وبفيح الرَّائحة صار حلالًا بطيب الرَّائحة، وانتقلت حاله وكانت حاله كحال الخمر تتخلَّل(1)، فتحلُّ بعد أن كانت حرامًا بانتقال الحال، وأصل هذا في كتاب الله تعالى في قصَّة موسى: {فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى}[طه:20-21]فحكم لها بما انقلبت إليه وأسقط عنها حكم ما انقلبت عنه. قال: وحديث أبي موسى حجَّةٌ في طهارة المسك؛ لأنَّه لا يجوز حمل النَّجاسة، ولا يأمر صلعم بذلك، فدلَّ على طهارته، وجلُّ العلماء على هذا.
قال ابن المنذر: وممَّن أجاز الانتفاع بالمسك: عليُّ بن أبي طالبٍ وابن عمر وأنس بن مالكٍ وسلمان، ومن التَّابعين: سعيد بن المسيِّب وابن سيرين وجابر بن زيدٍ، ومن الفقهاء: مالكٌ واللَّيث والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق.
وخالف ذلك آخرون، ذكر ابن أبي شيبة عن عُمَر بن الخطَّاب أنَّه كره المسك، وقال: لا تحنِّطوني به. وكرهه عُمَر بن عبد العزيز وعطاءٌ والحسن ومجاهدٌ والضَّحَّاك. وقال أكثرهم: لا يصلح للحيِّ ولا للميِّت؛ لأنَّه ميتةٌ، وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة.
قال ابن المنذر: ولا يصحُّ ذلك إلَا عن عطاءٍ، وهذا قياس غير صحيحٍ؛ لأنَّ ما قطع من الحيِّ يجرى فيه الدَّم، وهذا ليس سبيل نافجة المسك؛ لأنَّها تسقط عند الاحتكاك لسقوط الشَّعر.
وقد روى أبو داود قال: حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدَّثنا المُستَمِرُّ بن الرَّيَّان، عن أبي النَّضْرة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: قال رسول الله صلعم: ((أطيب طيبكم المسك)) وهذا نصٌّ قاطعٌ للخلاف. قال ابن المنذر: وقد رُوِّينا عن النَّبيِّ صلعم بإسنادٍ جيِّدٍ أنَّه كان له مسكٌ يتطيَّب به.
وقوله: (يُحْذِيَكَ) يعني: يعطيك. تقول العرب: حَذَوته، وأَحْذَيته: إذا أعطيته. والاسم: الحُذْيا مقصورٌ.
[1] في (ص) والمطبوع: ((تتحلل)) والمثبت هو المناسب للسياق.