شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الوسم والعلم في الصورة

          ░35▒ باب: العَلَمِ وَالوَسْمِ فِي الصُّورَةِ
          فيه: ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ، وَقَالَ: نَهَى النَّبيُّ صلعم أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ). [خ¦5541]
          وفيه: أَنَسٌ: (دَخَلْتُ على النَّبيِّ صلعم بِأَخٍ لي يُحَنِّكُهُ _وَهُوَ في مِرْبَدٍ لَهُ_ فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً، حَسِبْتُهُ قَالَ: في آذَانِهَا). [خ¦5542]
          معنى قوله: (الوَسْمِ وَالعَلَمِ فِي الصُّورَةِ) يريد في الوجه وهو المكروه عند العلماء.
          قال المُهَلَّب: إنَّما كرهه العلماء؛ لأنَّه من الشَّين وتغيير خلق الله، وأمَّا الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس به إذا كان يسيرًا غير شائنٍ؛ ألا ترى أنَّه يجوز في الضَّحايا وغيرها.
          والدَّليل على أنَّه لا يجوز الشَّائن من ذلك أنَّ النَّبي صلعم حكم أنَّ من شان عبده أو مَثَّل به باستئصال أنفٍ أو أذنٍ أو جارحةٍ عتق عليه، وليس يعتق إن جرحه أو شقَّ أذنه، ووسم النَّبيِّ صلعم إبل الصَّدقة حجَّةٌ على جواز ما لا يشين منه، وقد تقدَّم حيث يجوز الوسم من البهائم في باب: وسم الإمام إبل الصَّدقة، في كتاب الزَّكاة. [خ¦1502]