شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم

          ░37▒ باب: بَابُ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَأَرَادَ إصَلاَحَهُمْ، فَهُوَ جَائِزٌ
          فيه: رَافِعٌ: (كُنَّا في سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الإبِلِ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا). [خ¦5544]
          قال المُهَلَّب: معنى قوله: (أَرَادَ صَلَاحَهُمْ) يعني: إذا علم مرادهم فأراد حبسه على أربابه، ولم يرد إفساده عليهم، فلذلك لم يضمن البعير وحلَّ أكله؛ لأنَّ هذا الحبس الذي حبسه بالسَّهم قد يكون فيه هلاكه من غير ذبحٍ ولا نحرٍ مشروعٍ، وقد تقدَّم اختلاف العلماء في ذلك. [خ¦5503] وأمَّا من قتل بعيرًا لقومٍ بغير أمرهم فعليه ضمانه، إلَّا أن تقوم بيِّنةٌ بأنَّه صال عليه.