-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام والناس بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░161▒ (ص) بابُ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، ومَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسْلُ والطُّهُورُ، وَحُضُورِهِمِ الجَمَاعَةَ وَالعِيدَيْنِ والجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِمْ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان وضوء الصبيان، ولم يبيِّن ما حكمه: هل هو واجبٌ أو ندبٌ؛ لأنَّه لو قال: واجبٌ؛ لاقتضى أن يعاقَب الصبيُّ على تركه، وليس كذلك، ولو قال: ندبٌ؛ لاقتضى صحة صلاته بغير وضوء، وليس كذلك، فأبْهَمَ ليسلم مِن ذلك.
و(الصِّبيَانُ) جمع (صبيٍّ)، قال الجَوْهَريُّ: الصبيُّ: الغلام، والجمع: صِبية وصبيان، وهو من الواو، ولم يقولوا: أصْبية؛ استغناءً بـ«صبية»؛ كما لم يقولوا: أغْلمة؛ استغناءً بـ«غِلْمة»، وقال في (الغلام) : الغلام معروفٌ، انتهى.
قُلْت: ما دام الولدُ في بطن أمِّه؛ فهو جنينٌ، فإذا ولدتْه؛ سُمِّي صبيًّا ما دام رضيعًا، فإذا فُطِمَ؛ سُمِّي غلامًا إلى سبع سنين، ثُمَّ يصير يافعًا إلى عَشْرِ حِجَج، ثُمَّ يصير حَزَوَّرًا إلى خمسَ عَشْرةَ سنة، ثُمَّ يصير قُمُدًّا إلى خمسٍ وعشرين سنة، ثُمَّ يصير عَنَطْنَطًا إلى ثلاثين سنة، ثُمَّ يصير صُمُلًّا إلى أربعين سنة، ثُمَّ يصير كهلًا إلى خمسين سنة، ثُمَّ يصير شيخًا إلى ثمانين سنة، ثُمَّ يصير هِمًّا بعد ذلك فانيًا كبيرًا، هكذا ذكر في كتاب «خلق الإنسان» عن الأصمعيِّ وغيره.
فَإِنْ قُلْتَ: روى أبو داود والتِّرْمِذيُّ _وصحَّحه_ وابن خزيمة والحاكم مِن طريق عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «علِّموا الصبيَّ الصلاة ابنَ سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر»، فهذا يدلُّ على أنَّ (الصبيَّ) يطلق على مَن سِنُّه سبع سنين، فكيف قيل: المولودُ سُمِّي صبيًّا ما دام رضيعًا؟
قُلْت: أفصح الفصحاء أطلق على ابن سبع سنين لفظ (الصبيِّ) وهو الذي يُقبَل، وعن هذا قال الجَوْهَريُّ: الصبيُّ: الغلام، وقد ذكرنا الآن أنَّ المولود مِن حينِ يُفطَم يُسمَّى غلامًا إلى سبع سنين.
قوله: (ومَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسْلُ) وبيَّن ذلك في حديث أبي سعيد الخُدْريِّ ☺ الآتي عن قريب، فَإِنَّهُ قال: «الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلمٍ»، فيفهم منه أنَّ الاحتلام هو شرطٌ لوجوب الغسل.
فَإِنْ قُلْتَ: الحديث الذي ذكرته عن أبي داود وغيره يقتضي تعيين وقت الوضوء؛ لتوقُّف الصلاة عليه وإن لم يحتلم.
قُلْت: لم يقلِ الجمهورُ بظاهره، فَإِنَّهُم قالوا: لا تجب عليه إلَّا بالبلوغ، وقالوا: إنَّ التعليم بالصلاة والضرب عليها عند عشر سنين للتدريب، وقال بظاهره قومٌ حَتَّى قالوا: تجب الصلاة على الصبيِّ للأمر بضربه على تركها، وهذه صفة الوجوب، وبه قال أحمد في رواية، والشَّافِعِيُّ مال إليه، وقال البَيْهَقيُّ: الحديث المذكور منسوخٌ بحديث: «رفع القلم عن الصبيِّ حَتَّى يحتلم».
قوله: (والطُّهُورُ) مِن عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ.
قوله: (وَحُضُورِهِمِ)، بالجرِّ عطفًا على قوله: (وضوءِ الصِّبيان).
قوله: (الجَمَاعةَ) منصوبٌ بالمصدر المضاف إلى فاعله، و(العِيدَيْنِ) عطفٌ عليه، و(الجَنَائِزَ) بالنصب كذلك [عطفٌ] على ما قبله.
قوله: (وَصُفُوفِهِمْ) بالجرِّ أيضًا، عطفٌ على ما قبله؛ أي: وصفوف الصبيان، والترجمة المذكورة مركَّبة مِن ستَّة أجزاء.